نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 327
مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر . وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوز أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث [1] . انتهى . قوله عليه السلام : من زاد لم يؤجر عليه أي : على الزائد ، وظاهره عدم التحريم والإبطال . أو لم يؤجر على الوضوء فظاهره التحريم والبطلان . واعلم أنه لا شك في عدم استحباب الغسلة للإجماع والروايات . ثم المشهور بين الأصحاب تحريمها كما في الذكرى [2] . وقال الصدوق : من توضأ اثنتين لم يؤجر [3] ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع . وكذا قال الشيخ في المبسوط [4] والنهاية [5] ، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد بعدم التحريم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة حيث قال : والثالثة كلفة [6] ، واحتج للأخير بهذا الخبر ، وقد عرفت الاحتمال الآخر .