responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 327


مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر . وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوز أثم ولم يكن له وضوء ، وكان كمن صلى الظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليه السلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث [1] . انتهى .
قوله عليه السلام : من زاد لم يؤجر عليه أي : على الزائد ، وظاهره عدم التحريم والإبطال . أو لم يؤجر على الوضوء فظاهره التحريم والبطلان .
واعلم أنه لا شك في عدم استحباب الغسلة للإجماع والروايات .
ثم المشهور بين الأصحاب تحريمها كما في الذكرى [2] . وقال الصدوق :
من توضأ اثنتين لم يؤجر [3] ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع . وكذا قال الشيخ في المبسوط [4] والنهاية [5] ، وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد بعدم التحريم ، وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة حيث قال : والثالثة كلفة [6] ، واحتج للأخير بهذا الخبر ، وقد عرفت الاحتمال الآخر .



[1] فروع الكافي 3 / 27 ، ذيل ح 9 .
[2] الذكرى ص 96 .
[3] من لا يحضره الفقيه 1 / 26 .
[4] المبسوط 1 / 23 .
[5] النهاية ص 13 - 14 .
[6] المقنعة ص 5 .

327

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست