نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 328
ثم اختلفوا في بطلان الوضوء بذلك على أربعة أقوال : الأول : بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة ، سواء مسح بمائها أم لا ، وهو ظاهر أبي الصلاح . الثاني : عدم البطلان مطلقا ، سواء مسح بمائها أو لا ، وهو مختار المعتبر . الثالث : البطلان إن مسح بمائها مطلقا ، سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أم لا ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى . الرابع : البطلان إن كانت في اليد اليسرى ومسح بمائها ، وهو مختار العلامة في النهاية . والثاني لا يخلو عن قوة ، والأول أحوط . قوله رحمه الله : حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفاضل التستري رحمه الله : كيف ؟ والرسول صلى الله عليه وآله لا يخالف السنة دائما ، وما تقدم مشعر بمداومته صلى الله عليه وآله لذلك ، كما صرح بذلك في وضوء علي عليه السلام . فلعل حمله على إرادة عدم البدعة والتجويز لا سيما فيما إذا أراد التكملة وإزالة الشبهة في عدم كفاية الغسلة الأولى وعدم إتيانها على جميع الموضع أولى ، وينبه على ذلك قوله عليه السلام " والثنتان تأتيان " . نعم هذا لا يتأتى فيما ورد من قوله " مرتين " جوابا عن السؤال عما فرض
328
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 328