responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 328


ثم اختلفوا في بطلان الوضوء بذلك على أربعة أقوال :
الأول : بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة ، سواء مسح بمائها أم لا ، وهو ظاهر أبي الصلاح .
الثاني : عدم البطلان مطلقا ، سواء مسح بمائها أو لا ، وهو مختار المعتبر .
الثالث : البطلان إن مسح بمائها مطلقا ، سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أم لا ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى .
الرابع : البطلان إن كانت في اليد اليسرى ومسح بمائها ، وهو مختار العلامة في النهاية .
والثاني لا يخلو عن قوة ، والأول أحوط .
قوله رحمه الله : حكايته لوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله قال الفاضل التستري رحمه الله : كيف ؟ والرسول صلى الله عليه وآله لا يخالف السنة دائما ، وما تقدم مشعر بمداومته صلى الله عليه وآله لذلك ، كما صرح بذلك في وضوء علي عليه السلام . فلعل حمله على إرادة عدم البدعة والتجويز لا سيما فيما إذا أراد التكملة وإزالة الشبهة في عدم كفاية الغسلة الأولى وعدم إتيانها على جميع الموضع أولى ، وينبه على ذلك قوله عليه السلام " والثنتان تأتيان " .
نعم هذا لا يتأتى فيما ورد من قوله " مرتين " جوابا عن السؤال عما فرض

328

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست