نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 326
التثنية ، ويمكن أن يكون المراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية . انتهى [1] . ( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول . والصدوق - رحمه الله - حمل تلك الأخبار على التجديد [2] ، وهو بعيد . وحملها شيخنا البهائي - قدس سره - على أن المراد غسلتين ومسحتين ، خلافا للعامة حيث إنهم يقولون بغسلات ومسحة ، وأيده بما روي عن ابن عباس أن الوضوء غسلتان ومسحتان [3] . وحمل المحقق التستري - روح الله روحه - مثنى مثنى على الغرفتين لغسلة واحدة ، وإنما الكلام في الغسلتين وبه جمع بين الأخبار وفيه أن أكثر الأخبار تنفي الغرفتين أيضا . ومنهم من جمع بينها بأن الاثنتين إنما هو من باب الرخصة لا الاستحباب ، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله ، حيث قال عند ذكر خبر عبد الكريم : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه صلوات الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما [ لله ] طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وأن الذي جاء عنهم أنه قال : الوضوء مرتان . إنما هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال
[1] منتقى الجمان : 1 / 148 ، الطبعة الحديثة . [2] من لا يحضره الفقيه 1 / 26 . [3] راجع الحديث الخامس والعشرين من الباب .
326
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 326