responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 326


التثنية ، ويمكن أن يكون المراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية .
انتهى [1] .
( الحديث التاسع والخمسون ) : مجهول .
والصدوق - رحمه الله - حمل تلك الأخبار على التجديد [2] ، وهو بعيد .
وحملها شيخنا البهائي - قدس سره - على أن المراد غسلتين ومسحتين ، خلافا للعامة حيث إنهم يقولون بغسلات ومسحة ، وأيده بما روي عن ابن عباس أن الوضوء غسلتان ومسحتان [3] .
وحمل المحقق التستري - روح الله روحه - مثنى مثنى على الغرفتين لغسلة واحدة ، وإنما الكلام في الغسلتين وبه جمع بين الأخبار وفيه أن أكثر الأخبار تنفي الغرفتين أيضا .
ومنهم من جمع بينها بأن الاثنتين إنما هو من باب الرخصة لا الاستحباب ، كما هو ظاهر الكليني رحمه الله ، حيث قال عند ذكر خبر عبد الكريم : هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة ، لأنه صلوات الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما [ لله ] طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه ، وأن الذي جاء عنهم أنه قال : الوضوء مرتان . إنما هو لمن لم يقنعه مرة واستزاده فقال



[1] منتقى الجمان : 1 / 148 ، الطبعة الحديثة .
[2] من لا يحضره الفقيه 1 / 26 .
[3] راجع الحديث الخامس والعشرين من الباب .

326

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست