نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 241
كونه مأمورا به ، وإلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد ، كما فصل في كلام القوم . الثاني : أن يحمل على الحرمة ، بأن فعله بقصد كونه مأمورا به ، فيكون تشريعا حراما . والثالث : أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة ، باعتبار الفردين المذكورين . وكذا قوله عليه السلام " إن نقص أثم " - يحتمل وجوها : الأول : أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك فيه المأمور به ، لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما ، فيأثم ويعاقب على تركهما . الثاني : أن يكون باعتبار كون هذا الوضوء وهذه الصلاة تشريعين ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما . الثالث : أن يحمل على الأعم منهما . والقصاص مثلثة القاف : منتهى شعر الرأس ، حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه ومؤخره ، وقيل : هو منتهى منبته من مقدمه . وهو المراد هنا . ولا خلاف بين علماء الإسلام في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ، ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى الوتد عرضا ، إلا من الزهري حيث ذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، لكنهم اختلفوا في حده : فمنهم من حده بأنه من القصاص إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا . وادعى العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام ،
241
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 241