responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 241


كونه مأمورا به ، وإلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد ، كما فصل في كلام القوم .
الثاني : أن يحمل على الحرمة ، بأن فعله بقصد كونه مأمورا به ، فيكون تشريعا حراما .
والثالث : أن يكون المراد أعم من الحرمة والكراهة ، باعتبار الفردين المذكورين .
وكذا قوله عليه السلام " إن نقص أثم " - يحتمل وجوها :
الأول : أن يكون الإثم والعقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك فيه المأمور به ، لكون وضوئه وصلاته باطلين واكتفى بهما ، فيأثم ويعاقب على تركهما .
الثاني : أن يكون باعتبار كون هذا الوضوء وهذه الصلاة تشريعين ، فيأثم على فعلهما وإن لم يكتف بهما .
الثالث : أن يحمل على الأعم منهما .
والقصاص مثلثة القاف : منتهى شعر الرأس ، حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه ومؤخره ، وقيل : هو منتهى منبته من مقدمه . وهو المراد هنا .
ولا خلاف بين علماء الإسلام في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه ، ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا ومن وتد الأذن إلى الوتد عرضا ، إلا من الزهري حيث ذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه ، لكنهم اختلفوا في حده :
فمنهم من حده بأنه من القصاص إلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعا . وادعى العلامة في المنتهى والمحقق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام ،

241

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست