responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 222


قوله رحمه الله : فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار أي : في جواز الصلاة لا في الطهارة ، حتى لا يجب الغسل بعد وجود الماء ، لنقل الإجماع على خلافه .
وقال المحقق والعلامة بوجوب التمسح بالأحجار إذا لم يتمكن من استعمال الماء لإزالة البول ، أو لم يوجد الماء . وإثباته مشكل كما عرفت .
قوله رحمة الله : وكذلك الجنب يغسل ذكره يعني : والجنب أيضا يجب عليه غسل الذكر دون غيره من المواضع ، ولا يجب عليه استنجاء على حدة ، بل يكفي الغسل الذي يتحقق في أثناء الغسل ، لأنه يجب في الغسل غسل ظاهر جميع الجسد ، فكل موضع وصل إليه المني يصل إليه ماء الغسل ويطهره .
فالمراد ب‌ " الماء " ماء المني ، وضمير " منه " راجع إلى الجنب ، وضمير " إليه " راجع إلى الموضع .

222

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست