نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 222
قوله رحمه الله : فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار أي : في جواز الصلاة لا في الطهارة ، حتى لا يجب الغسل بعد وجود الماء ، لنقل الإجماع على خلافه . وقال المحقق والعلامة بوجوب التمسح بالأحجار إذا لم يتمكن من استعمال الماء لإزالة البول ، أو لم يوجد الماء . وإثباته مشكل كما عرفت . قوله رحمة الله : وكذلك الجنب يغسل ذكره يعني : والجنب أيضا يجب عليه غسل الذكر دون غيره من المواضع ، ولا يجب عليه استنجاء على حدة ، بل يكفي الغسل الذي يتحقق في أثناء الغسل ، لأنه يجب في الغسل غسل ظاهر جميع الجسد ، فكل موضع وصل إليه المني يصل إليه ماء الغسل ويطهره . فالمراد ب " الماء " ماء المني ، وضمير " منه " راجع إلى الجنب ، وضمير " إليه " راجع إلى الموضع .
222
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 222