نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 221
به فيحتمل الاستحباب ، لوروده كثيرا في معناه وبقرينة ما تقدم ويمكن أن تكون الإعادة لتعمد الصلاة بدون الغسل لا النسيان ، كما تضمنته الأخبار المتقدمة . ( الحديث التاسع والثمانون ) : مجهول . والظاهر أن السائل إنما يسأل عن نقض ذلك البلل الوضوء ، إذ ظاهر قوله " ما يفسد سراويلي " أنه عالم بنجاسته ، فيحمل على ما بعد الاستبراء على المشهور . وفي بعض النسخ " ما بعد استبرائي " فلا حاجة إلى الحمل المذكور . والتأييد بحاله ، وذلك هو الثاني من احتمالي الشيخ رحمه الله . ويحتمل أن يكون السؤال عن النجاسة ، كما هو مبنى أول احتمالي الشيخ . ويحتمل الأعم منهما ، فعدم البأس في النجاسة باعتبار الضرورة . ولعل الأظهر حمله على التقية ، لأن الاجتزاء بالأحجار مطلقا مذهب كثير من العامة . قال في التذكرة : الحدث إذا كان بولا وجب فيه الغسل بالماء ، إلى أن قال : وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي [1] .
[1] تذكرة الاحكام ، المسألة الثانية من الفصل الثالث في الاستنجاء .
221
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 221