responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 221


به فيحتمل الاستحباب ، لوروده كثيرا في معناه وبقرينة ما تقدم ويمكن أن تكون الإعادة لتعمد الصلاة بدون الغسل لا النسيان ، كما تضمنته الأخبار المتقدمة .
( الحديث التاسع والثمانون ) : مجهول .
والظاهر أن السائل إنما يسأل عن نقض ذلك البلل الوضوء ، إذ ظاهر قوله " ما يفسد سراويلي " أنه عالم بنجاسته ، فيحمل على ما بعد الاستبراء على المشهور .
وفي بعض النسخ " ما بعد استبرائي " فلا حاجة إلى الحمل المذكور .
والتأييد بحاله ، وذلك هو الثاني من احتمالي الشيخ رحمه الله .
ويحتمل أن يكون السؤال عن النجاسة ، كما هو مبنى أول احتمالي الشيخ .
ويحتمل الأعم منهما ، فعدم البأس في النجاسة باعتبار الضرورة .
ولعل الأظهر حمله على التقية ، لأن الاجتزاء بالأحجار مطلقا مذهب كثير من العامة . قال في التذكرة : الحدث إذا كان بولا وجب فيه الغسل بالماء ، إلى أن قال : وذهب الجمهور إلى الاكتفاء فيه بالأحجار مع عدم التعدي [1] .



[1] تذكرة الاحكام ، المسألة الثانية من الفصل الثالث في الاستنجاء .

221

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست