نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 223
ويحتمل أن يكون المراد ب " الماء " ماء الغسل ، أي : يتحقق الغسل في كل موضع يصل ماء الغسل من الرجل إليه ، وهذا أحد القولين في المسألة . وقيل : يجب التطهير قبل الغسل . وعلى الاحتمال الثاني يحتمل أن يكون المراد من الاستنجاء استنجاء مخرج الغائط ، ويكون الحاصل أنه لا يجب غسل مخرج الغائط سوى الغسل الذي يتحقق في ضمن الغسل ، ولعل هذا أظهر . فتأمل . قوله رحمه الله : يدل على ذلك كأنه أراد الاستدلال على ما ذكره في البول . ( الحديث التسعون ) : موثق . وقد مر الخبر مبتدأ عن محمد بن أحمد بن يحيى مع زيادات [1] .