نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 212
ويدل على ما ذهب إليه الصدوق من وجوب إعادة الوضوء بترك استنجاء البول ، ويمكن حمله على الاستحباب ، والشيخ حمل الإعادة على أصل الفعل مجازا ، وهو بعيد . ( الحديث السادس والسبعون ) : صحيح . قال الفاضل التستري - رحمه الله - في قوله " والذي يدل على ذلك ما رواه لنا " أي : زائدا على ما تقدم ، بل ربما يقال : إن الأولى الاستغناء عنه بما تقدم ، لعدم التصريح في هذا الخبر بأنه توضأ أولا فأمر بعدم إعادته ، بل جواب الإمام عليه السلام بعدم الإعادة مبني على وقوعه أولا ، فحينئذ يشكل حمل الأول على أن أمره عليه السلام بالإعادة إنما هو مع عدم الوضوء أولا ، على أن لفظ الإعادة يأبى هذا الحمل رأسا . ولعل الأولى حمله على نسيان الراوي وتوهمه إعادة الصلاة بإعادة الوضوء لأن الظاهر أن حكم الصلاة أهم فتركه والتعريض لغيره غير مناسب ، ولعل المتوهم سماعة الذي لا يخلو عن كلام فيه ، وسيجئ حمل مثله على الاستحباب ، فلو ذكره هنا أيضا كان احتمالا ، ولعل الأولى ما ذكرناه . والله أعلم . قوله عليه السلام : ولا يعيد وضوءه كأنه معطوف على قوله " عليه أن يغسل " لا على " يغسل " لئلا ينافي حمل
212
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 212