نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 202
واعلم أن التفرقة بين المتعدي وغيره بوجوب الغسل وتعينه في المتعدي ، والتخيير بينه وبين الأحجار في غيره ، مما ذكره أكثر الأصحاب ، بل ادعى العلامة في التذكرة [1] والمحقق في المعتبر [2] الإجماع على أن مع التعدي عن المخرج لا بد من الماء ، واستدل ببعض الأخبار العامية . ولو لم تكن مخالفة الإجماع لأمكن القول بجواز التمسح في الغائط مطلقا ، إلا أن يتفاحش ويخرج عن المعتاد ، بحيث لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء . ولا يخفى أن هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصة ، أي : التخفيف ودفع الحرج والمشقة ، لأن عدم التعدي عن المخرج نادر جدا . ( الحديث الثامن والستون ) : صحيح . وقال الفيروزآبادي : الأثر محركة بقية الشئ ، وخرج في أثره أي : بعده [3] . وفي النهاية : العجان الدبر . وقيل : ما بين القبل والدبر [4] . وظاهره أن السنة ترك الغسل ، ويحمل على أنه يجوز ذلك . وربما يفهم من هذا الخبر تخصيص الحكم بغير المتعدي للتخصيص بالعجان ، إلا أن يقال