responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 203


المراد به العجان وما حوله مجازا .
قوله عليه السلام : ويجوز أن يمسح رجليه أي بالتراب إذا تنجسا ولم يغسلهما ، لأن التراب مطهر لبطن القدم كما سيأتي ، فيكون الحكمان على سياق واحد ويتناسبان . ويحتمل أن يكون المراد مسح الوضوء . والمراد بالمجاز المعنى الأعم في ضمن الوجوب ، ويكون قوله " ولا يغسلهما " عطفا على " يجوز " ، ويكون نهيا أو نفيا في قوة النهي ، أو يكون عطفا على " يمسح " ، ويكون التعبير بالجواز تقية مما شاة مع العامة ، أو على وفق قول القائلين بالتخيير منهم .
( الحديث التاسع والستون ) : مرفوع .
والسنة في اللغة : بمعنى الطريقة والسيرة ، حسنة كانت أو قبيحة . وفي الاصطلاح تطلق على معان :
الأول : ما يقابل الفرض ، أي طريقة النبي والإمام المحكية عنهما من فعل أو قول أو تقرير مما لم يأت به الكتاب العزيز .
والثاني : ما يقابل الواجب ، وهو المستحب سواء دل عليه الكتاب أو السنة أو الإجماع .
والثالث : ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وآله مما ليس بواجب ، وربما يفهم من جريانها استمرارها وعدم نسخها .

203

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست