نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 158
قوله رحمه الله : بمثلي ما عليه من البول أي : من القطرة ، أو البلل الذي يكون بعد الاستظهار . ( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن . ويدل على أن أقل ما يمكن الاكتفاء به هو المثلان بقرينة السؤال . وعلى جواز الاجتزاء بالمرة لعدم ذكر التعدد ، ويشهد له إطلاق بعض الأخبار ، وذهب إليه بعض الأصحاب . وذهب الأكثر إلى وجوب مرتين ، ودليلهم قاصر عن إفادة المدعى . نعم ورد في إزالة البول عن غير المخرج المرتان ، ولا وجه لا لحاق المخرج به لعدم الأولوية ، بل أمر الاستنجاء لكثرة وقوعه مبني على التخفيف . وقال العلامة في المختلف : قال الشيخان وسلار وابن بابويه : أقل ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه . والحق أنه لا يتقدر ، بل تجب الإزالة
158
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 158