responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 159


مطلقا بما يسمى غسلا ، سواء زالت بأقل أو بأكثر ، وهو قول أبي الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن البراج [1] . انتهى .
وأقول : تفصيل القول في ذلك : أنه يحتمل أن يكون المراد من المثلين مثلي البلل الذي على رأس الحشفة ، أو مثلي القطرة التي تبقى على رأسها غالبا بعد انقطاع البول ، وعلى التقديرين المراد منه الدفعتان أم لا ، ففيه أربعة احتمالات الاحتمال الأول ، أي : الحمل على البلل والقول بالدفعتين بعيد جدا ، لعدم حصول الجريان والغلبة على النجاسة ، وكذا على القول بالدفعة أيضا يشكل حصول الصب والجريان الذي يدل عليه أكثر الأخبار . نعم مع الحمل على القطرة يمكن القول بالدفعة والدفعتين ، وظاهر الخبر الأول .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : أن يغسله بمثله



[1] مختلف الشيعة ص 20 .

159

نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست