نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 159
مطلقا بما يسمى غسلا ، سواء زالت بأقل أو بأكثر ، وهو قول أبي الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن البراج [1] . انتهى . وأقول : تفصيل القول في ذلك : أنه يحتمل أن يكون المراد من المثلين مثلي البلل الذي على رأس الحشفة ، أو مثلي القطرة التي تبقى على رأسها غالبا بعد انقطاع البول ، وعلى التقديرين المراد منه الدفعتان أم لا ، ففيه أربعة احتمالات الاحتمال الأول ، أي : الحمل على البلل والقول بالدفعتين بعيد جدا ، لعدم حصول الجريان والغلبة على النجاسة ، وكذا على القول بالدفعة أيضا يشكل حصول الصب والجريان الذي يدل عليه أكثر الأخبار . نعم مع الحمل على القطرة يمكن القول بالدفعة والدفعتين ، وظاهر الخبر الأول . ( الحديث الثالث والثلاثون ) : مرسل . قوله عليه السلام : أن يغسله بمثله