نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 141
منها ، فيشمل النافذة والمرفوعة ، وإن كان في المرفوعة حراما باعتبار أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، بل الظاهر أن الحكم يشمل المالك أيضا لإطلاق الخبر . واختلف الأصحاب في معنى المثمرة : فقيل : هي ما من شأنها أن تثمر وإن لم تثمر بعد . وقيل : هي ما كان مثمرا بالفعل ، أو أثمر قبل ذلك وإن لم تكن فيه ثمرته ، بناء على جواز إطلاق المشتق على ما اتصف سابقا بمبدأ الاشتقاق عند أكثر أهل اللغة . وبعضهم خص الحكم بالذي فيه ثمرته ، ويدل عليه كثير من الأخبار ، فهو أقوى والأول أحوط . قوله عليه السلام : أبواب الدور يمكن أن يكون ذكر هذا على سبيل المثال ، ويكون عاما في كل ما يتأذى به الناس ، وأن يكون تخصيصا لظاهر اللفظ . ( الحديث الثامن عشر ) : مرفوع وحذف المفعول من قوله " يضع الغريب " لاستهجان ذكره . قوله عليه السلام : اجتنب أفنية المساجد الظاهر أن المراد الساحة عند باب المساجد ، ويحتمل أن يكون المراد
141
نام کتاب : ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 1 صفحه : 141