responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


جزء ا لجزء كما ذكرنا وإن لم نقل بعدم احتياجه إلى دخول الغير لا يصدق التجاوز بالتجاوز عن الجزء ، وإنما الجزء المقام للكل ، فلذلك نشترط عليه .
ومراد الشيخ الأنصاري [1] أن الضمير يرجع إلى الوضوء ، لأن الوضوء كله عمل واحد شرعاً والأجزاء فيه ، فيكون إلغاء الشك في الوضوء ؛ لأنه لا جزء له فلا حاجة إلى جواب السيد الخوئي ، فما تفصى الشيخ عن الإشكالات فهو الصحيح بأن الوضوء فعل واحد بنظر الشارع ولم يلحظ كل جزء منه فعلاً مستقلاً بل لوحظ مجموع أفعال الوضوء فعلاً واحداً ، والمصحح لهذا الإعتبار هو وحدة المسبب وهي الطهارة فما يترتب على الوضوء أمر بسيط ولذلك ألحق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء ؛ لأن الطهارة أمر بسيط والشك فيه شك في المحصل ، لأن أجزاء الوضوء لم تلحظ بنظر الشارع



[1] فرائد الأصول ، مجلد 2 ، ص 713 .

86

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست