responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87


أفعالاً مستقلة كى يتحقق التجاوز عنها ، والدخول في غيرها فلا تصل النوبة إلى التعارض مع الأخبار الدالة على إلغاء الشك في الشيء بعد التجاوز عنه ، فهنا لم يتجاوز ؛ لأن الوضوء كله شيء واحد ولا تكون الرواية وموثقه ابن أبي يعفور متنافيتين ما دام الشك في الأثناء بعدما أرجعنا الضمير إلى الوضوء في غيره وقد قال السيد الخوئي مراد الشيخ الأنصاري : أن الوضوء مقدمة للمأمور به وليسم تعلقاً للأمر الشرعي على وزان تعلق التكليف بالطهارة فالغسل والمسح في الوضوء مقدمة لحصول الطهارة التي هي أمر بسيط ، فالشك في تحقق شيء من أجزاء الوضوء ؛ الغسل والمسح يرجع إلى الشك في حصول الطهارة ويكون شكاً في المحصل ، وأفاد عليه أن ظاهر الآيات والروايات كون نفس الوضوء متعلقاً للتكليف : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) ( المائدة : 6 ) الآية والرواية « الصلاة بالوضوء » ولم يقل الطهارة ، فالمأمور به الوضوء هذا أولاً والإيراد الثاني أن المقدمة لا تجري بهذا التجاوز إذا كان

87

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست