responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85


الشك في الجزء فينحصر بالقول بالجريان مطلقاً .
وأما الكلام في الشك في الجزء ، فنقول : بعدم الجريان لا من باب اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعاً حتى يستلزم عدم جريان القاعدة ؛ لأن الجزء ليس هذا ، بل مقوم للمأمور به وإلا خلال به إخلال بنفس الجزء ومن الأصل لا نقول اعتبار الدخول في الغير ، ولكن كما ذكرنا سابقاً أن الأجزاء بالنسبة إلى المركب الأجزاء التي تصح إضافته إلى المركب ونقل تحديد الروايات بالجزء المبوّب أما جزء الجزء فالشك فيه خارج تخصصاً ، فيلزم أن يكون جزءاً مستقلاً ولا يمكن تعميم الرواية لجزء الجزء بتعميم رواية زرارة : ( يا زرارة ! إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء ) ، كما قال السيد الروحاني .
ولكن إطلاق الشيء على الجزء في عرف شيئية الكل وهذا الاطلاق من قبل الشارع في الأجزاء المتعلقة المبوبة ، فالجزء المشكوك وغير المشكوك في أجزاء الصلاة الموضوعة بجعل الشارع هي المناط ولا يشمل

85

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست