نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 84
الخوئي عدم الجريان لعدم التجاوز عن المحل ؛ لأن التسليم يكون في آخر الصلاة فليس ما هو ذو غير مترتب عليه شرعاً ، ولكن يرد عليه أنه لا نعتبر الدخول بالغير مطلقاً كما ذكرنا إذا صدق التجاوز . وقد ذكر النائيني جريان القاعدة وإن كان يقول بصدق الدخول في غير المترتب شرعاً ولكن المنافي بعد الإتيان بالصلاة مباح وإباحته مترتب على إتيان جميع الصلاة وأجاب السيد الروحاني : بأن المنافي لا معنى لترتبه بلحاظ ذاته على التسليم وإنما يصور ترتبه باعتبار حكمه ، وهو ذو أحكام أربعة ، ولا نعلم ترتبه على الفرد والمباح نقول : المنافي الشرعي بالنسبة إلى الصلاة لأن التكبير تحريمها وتسليمه تحليلها وعند الإتيان بأي شيء بعد الصلاة يخرج يقيناً من تحريم الإتيان بالمنافي وهذا هو المراد ، فلا يحتاج أن نقول : ترتبه باعتبار حكمه وهو الأحكام الأربعة ، ولا نحتاج إلى ذكر أدلة القول بعدم الجريان في صورة التعقيب أو صورة التسليم المنافي بعد
84
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 84