responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83


إسماعيل بن جابر ورد في مقام التحديد ، فهي تدل على تحديد الغير بالغير المترتب شرعاً ، وتحديد موضوع ا لغير بالجزء الشرعي ، فلا تشمل في غير الجزء المترتب ؛ كالتسليم والتعقيب ، ويدفعه تعميم رواية زرارة وما ذكره سابقاً وحررناه فلا نحتاج في تجاوزه الترتب شرعاً وليس الدخول في الغير « إنما الشك في شيء لم تجزه » .
أما القول الثاني بالجريان في المنافي المطلق بإعتبار الدخول في الغير سواء العمدي والسهوي ، فنحن كما ذكرنا سابقاً نقول بالجريان المطلق ، ولكن لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز لو التزم بها باعتبار الدخول في غ ير المترتب ؛ لأن المنافي غ ير مترتب ، إما على ما ذكرنا أو ما ذكره الشيخ من أن مطلق الدخول بالغير ولو بالتجاوز المسامحي يصدق عليه ولا تحتاج إلى التكرار .
وأما ما ذكره في « مصباح الأصول » [1] بين السيد



[1] مصباح الأصول ، المجلد الثالث ، صفحة 293 .

83

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست