responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76


الشك في اليد اليمنى الذي لم يجزه ، هذا بالنسبة إلى التجاوز والفراغ ، كذلك نفس الوضوء إذا شك فيه فشكه به يعني إذا فرغ عنه وتجاوز ، فشكه لا أثر له ، لأن القاعدة « إنما الشك في شيء لم تجزه » فلا بد من معرفة لماذا استثني التجاوز فقط في الوضوء من القاعدة ، فهل هو الإجماع على عدم جريان أو مضاف إليه صحيحة زرارة التي تقول : إذا كنت قاعداً في وضوئك قلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء ، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت في بعض ما سمى الله تعالى مما أوجب عليك لا شيء عليك » .
فإنها صريحة في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء وجريان قاعدة الفراغ منه ، مع أنها قاعدة واحدة نقول : الحق خروجها موضوعاً لا حكماً ؛ لأنها قاعدة واحدة فخروجها تخصصاً في فهمنا القاصر أن هذه الرواية

76

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست