نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 77
جعل الوضوء حالة واحدة بسيطة غسل الذراع واليدين ليس بشيء بل هو عمل واحد وأثره واحد في الاعتبار جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمى الله تعالى ما دمت في حال الوضوء فجعله شيئاً واحداً ، وإنما الفراغ من الوضوء يكون في حالة أخرى كما ذكرت الرواية ومرت في حالة أخرى فكأنما الوضوء شيء واحد ولذلك صح فيه قاعدة الفراغ ولم تصح قاعدة التجاوز ، لأن الأجزاء لم يعتبرها الشارع عملاً بسيطاً واحداً وأثره واحد لأن الوضوء مقدمة للطهارة البسيطة التي هي من أجزاء الصلاة ، وأثره نورانية النفس ولذلك سمي الوضوء نور ، والوضوء على الوضوء نور على نور . ولذلك ألحق التيمم والغسل به ، ففيهما نفس العلة فالبدل بحكم المبدل في التيمم ، لأن الطهارة عمل واحد بسيط وكذلك الغسل أما رواية ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » .
77
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 77