responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62


الغير ولا يختص ذلك بالصلاة ، « إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجاوزه » .
وقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى ذلك في بيانه أن الظاهر من صحيحة إسماعيل بن جبار هو ذلك لظهور أنه عليه السلام ذكر الأمثلة المذكورة في الصدر توطئة وتحديداً للقاعدة الكلية المذكورة في الذيل ، فمقتضاه أن الغير الذي لابد من الدخول فيه في جريان القاعدة ما كان من قبيل السجود للركوع ، والقيام بالنسبة للسجود ، وإن كان من قبيل الهوي والنهوض لا يعدّ غيراً بل يكون الدخول فيه محققاً لموضوع القاعدة وإلا لقبح ذكر السجود والقيام في مقام التحديد ، وقد أجاب الأصفهاني من باب التمثيل لا للتحديد ، ومن باب أن الغفلة لا تحصل في حال الهوي والنهوض لا من جهة عدم اعتبار الدخول فيها ، ولكن ظاهر الرواية بخصوص تحديد أن كل جزء من الأجزاء المترتب عليه الصلاة وهو الحق ، ولذلك نقول : الشك لا يحصل من أجزاء الأجزاء ، لأنها ليس مقابل الكل وإنما

62

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست