responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60


الأول : اختصاص الغير بالأجزاء المذكورة في الروايات ولا تتعدى إلى غيرها ، كما في رواية زرارة ورواية إسماعيل بن جابر فلا تشمل الشك في الحمد بعد الدخول بالسورة ولا تشمل - أيضاً - الشك في السجود بعد الدخول بالتشهد وعدم ذكره في الرواية ، وعلى هذا يجب أن نقول أنه مختص بالصلاة فقط .
الثاني : أن يشمل كل جزء من أجزاء الصلاة في الأجزاء التي وردت في الصلاة ، فالدخول في كل جزء هو دخول في الغير ، فشمل السورة بعد الشك في الحمد ، لكن لا يشمل الدخول في مقدمات الأجزاء ولا أجزاء الأجزاء .
الثالث : تعميم لكل ما يصدق عليه مفهوم الغير سواء قلنا أنه مختص بالصلاة أو غير مختص بالصلاة ، وقد رجح الاحتمال الثاني الشيخ آغا ضياء العراقي بأن الأجزاء مقابل الكل فلا تصدق إلا في الأجزاء المستقلة التي بوبها الشارع ، فلا يطلق على أجزاء الأجزاء ومقدماتها .

60

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست