نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 57
نقول : حيث الأظهرية والظهور بمعنى : أن الفرد أظهر في الصدق على الأمر ، ومجرد الأظهرية لا تحقق الانصراف فلا يحمل المطلق عليه . نقول : تارة الدخول محقق لعنوان التجاوز والفراغ والمضي ، وأخرى من جهة الرواية وتعبد الشارع به . نقول : كذلك في قاعدة التجاوز لا يتحقق عنوان التجاوز إلا بعد الدخول في الجزء المترتب عليه ، لأن التجاوز - كما ذكرنا - تجاوز عن المحل بعد ما كان شك في أصل وجوده بمعنى « كان التامة » ولا يتحقق المضي عن المحل إلا الدخول بالجزء الآخر ، وإلا فالمحل باق ، ولكن نقول : بحسب اختلاف أفعال الصلاة ، فمثلاً : حال السجود عند رفع رأسه وإن لم يدخل بالتشهد أو يذهب إلى القيام يصح أنه تجاوز المحل وكذلك السكوت ، ويوجب التجاوز عن المحل ولا يوجب محي صوره ، كما قال السيد البجنوردي : حتى المضي والسكوت المتعارف يوجب التجاوز ، أو حتى الفراغ بعد الصلاة لا يحتاج إلى
57
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 57