responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 55


بعد ما جعل الشارع - تنزلاً - التجاوز عن المحل تجاوزاً مستقلاً لا نحتاج إلى هذا التخرّص .
قال المحقق الأصفهاني : إن عنوان التجاوز للمحلّ لم يؤخذ من لسان النصوص بل المأخوذ في لسان النصوص التجاوز عن الشيء المشكوك والمراد به التجاوز بالعناية والمسامحة ، لأن التجاوز الحقيقي لا يصدق إلا إذا فرض وجود الشيء ومن الواضح صدق التجاوز عن القراءة مسامحة إذا دخل في الهوي بعد الشك في وجود ذلك الشيء ، ولا يعتبر الدخول في المترتب شرعاً مطلق الترتب ، وقد ذهب النائيني إلى اعتبار الدخول مطلقاً سواء في ذلك في الوضوء وغيره ببيان أن الأدلة الدالة على حجية القاعدة منها ما يدل على التقيد بالدخول في الغير ، كرواية زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « رجل شك في الأذان وقد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال عليه السلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد

55

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست