نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 54
في قاعدة التجاوز ، فلفظ الشيء استعمل حقيقة بذلك المعنى ولكن الشارع من باب الحكومة في أجزاء الصلاة جعل كل جزء شيئاً مستقلاً بنفسه ، فالإسناد إليه أعم من الحقيقي والمجازي . لكن لا يقال : على هذا نقتصر على التنزيل الشرعي في المحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي نقول : التنزيل من باب انطباق الجزء على الشيء ولكن المناط هو التجاوز عنه والفراغ منه لا غير . وقد أرجع السيد الروحاني في « المنتقى » من تقريرات أستاذنا السيد عبد الصاحب الحكيم المسامحة في الإسناد في كلمة التجاوز في الإسناد المتحققة في مورد قاعدة التجاوز ، ويكون بمعنى أعم حتى نتخلص من إشكال أنه لا جامع بين الإسناد الذي هو معنى صرفي ، وإنما المسامحة في كلمة التجاوز التي هي أعم من الجزء والكل في قوله عليه السلام : إن الشك إذا كنت في شيء لم تجزه حين ذلك يمكن تكفل دليل واحد للنسبة بين الأمرين إذا نقول :
54
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 54