responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54


في قاعدة التجاوز ، فلفظ الشيء استعمل حقيقة بذلك المعنى ولكن الشارع من باب الحكومة في أجزاء الصلاة جعل كل جزء شيئاً مستقلاً بنفسه ، فالإسناد إليه أعم من الحقيقي والمجازي .
لكن لا يقال : على هذا نقتصر على التنزيل الشرعي في المحل الشرعي ولا يشمل المحل العادي نقول : التنزيل من باب انطباق الجزء على الشيء ولكن المناط هو التجاوز عنه والفراغ منه لا غير .
وقد أرجع السيد الروحاني في « المنتقى » من تقريرات أستاذنا السيد عبد الصاحب الحكيم المسامحة في الإسناد في كلمة التجاوز في الإسناد المتحققة في مورد قاعدة التجاوز ، ويكون بمعنى أعم حتى نتخلص من إشكال أنه لا جامع بين الإسناد الذي هو معنى صرفي ، وإنما المسامحة في كلمة التجاوز التي هي أعم من الجزء والكل في قوله عليه السلام : إن الشك إذا كنت في شيء لم تجزه حين ذلك يمكن تكفل دليل واحد للنسبة بين الأمرين إذا نقول :

54

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست