نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 52
إن المناط كما ذكرنا مرارا هو التجاوز وهذا من العادي والشرعي ، نعم ، لا أثر له ، لأن جريان العادة بإيجاد شيء في محل من دون أن يكون هناك ترتب تكويني أو تشريعي في البين لا يوجب صدق التجاوز سواء بالنية إلى الجزء أو الكل المشكوك الوجود في ذلك المحل العادي ، هذا من جهة ، ثم لو شك في الجزء الأخير فلم يلحظ الشارع بجعل هذه القاعدة إلا شيئاً واحداً هو جعل ثبوت الحكم للموضوع المفروض الوجود بنحو الكبرى الكلية من دون نظر إلى فرد من أفراده الخارجية ، فمن هنا ندفع كثيراً من الاشكالات سواء كان في تجاوز ذلك المحل إلى الجزء الشرعي والعادي ، فالنظر إلى الشيء من دون النظر إلى أفراده . وكذلك يحل مسألة الإشكال على أنهما قاعدتان ، كما ذكره النائيني من أنه يلزم لحاظان بلحاظ واحد في المركب ، لأن المركب متكون من الأجزاء ومندك في الكل ، فتارة يلاحظ الكل وتارة يلاحظ الجزء ، فالشيء
52
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 52