responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


سواء كان عن نفسه أو محله ومضى عن محله الذي عينه الشارع المقدس فبالحقيقة يسمى فراغاً لأن الشك في صحة الجزء هو شك في وجوده والفراغ منه وكذلك إذا رجع إلى الفراغ عن العمل يرجع إلى الجزء المشكوك .
وإن كان العمل مركب يرجع إلى وجوده فالنتيجة هو المضي يصحح العمل ولا داعي أن نقول أن هناك قاعدتين والحصر في موثقة ابن أبي يعفور خير دليل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه والشيء ما كان جزءاً أو كلا ، فالشك لا يعتني به الشارع إذا تجاوز محله ، وبمفهوم الحصر إذا إجتزت عنه ( شيء ) فلا شك هناك ، نعم شرط قاعدة التجاوز أن يكون الخروج في الجزء والدخول في جزء آخر من باب تحقق ( جزت عنه ) لأن المركب بمجرد الخروج وهو بسيط يتحقق التجاوز فيه ولكن الجزء يتحقق الجواز عنه بالدخول بغيره فلا يمكن تصور المرور عن الجزء إلى الدخول بجزء آخر ، لأن المركب مجموع من الأجزاء ولا معنى آخر ، ولا يمكن تصور الشك في الجزء

46

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست