نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 113
كما إذا شك في صحة ا لبيع يكون المبيع خمراً سابقاً وشك في انقلابه خلاً حين البيع كذلك تتقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الموضوعي لما ذكرناه في محله من عدم اشتراط قابلية الفاعل والمورد في اصالة الصحة لقيام السيرة على صحة المعاملة كما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري [1] فتقدم الاستصحاب الموضوعي غير وارد مع قيام السيرة فهو بحكم النقص ولا فرق بالقول أنها في الامارات أو الأصول لا كما قال المحقق النائيني [2] في أن المناط في التقدم والتأخر أنها من الأصول أو الامارات فإن كانت أصالة الصحة من الامارات تتقدم على الاستصحاب إذا كان الاستصحاب من الأصول والعكس بالعكس ولكن الأصح أنها من الأصول ومع ذلك تتقدم على الاستصحاب سواء كان الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي لقيام السيرة فهي دليل ونص تتقدم على
[1] فرائد الأصول مجلد الثاني صفحة 725 . [2] أجود التقريرات مجلد الرابع صفحة 254 .
113
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 113