نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 114
الاستصحاب وترجع إلى أمضاء المعصومين عليهم السلام وأما عند الإمام الخوئي [1] في الاستصحاب الموضوعي كما إذا شك في صحة بيع لكون المبيع خمراً سابقاً وشك في انقلابه خلاً حين البيع يتقدم الاستصحاب الموضوعي لكونه واقعاً على ما هو الخمر بحكم الشارع لا لتقدم الاستصحاب الموضوعي بل لعدم جريانها في نفسها لاشتراط أحراز قابلية الفاعل والمورد في أصالة الصحة فمع الشك فيهما لا تجري أصالة الصحة لعدم تحقق السيرة أو الشك في تحققها فلا تجري فيها لعدم المقتضي لا لوجود المانع ولكنه مع قيام السيرة لا مورد لهذا البحث وله الحمد والمنة .
[1] مصباح الأصول مجلد 48 صفحة 207 و 208 من موسوعة الامام الخوئي ( قدس سره ) .
114
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي جلد : 1 صفحه : 114