responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 110


أحرز القصد وحكم بصحة الصلاة لحمل فعل المسلم على الصحة ويتفرع عليه المسألة الآتية التي ذكرها الشيخ الأنصاري [1] أن العمل الصادر من النائب ذو حيثيتين حيثية المباشرة وحيثية النيابة فالأولى : وجوب مراعاة تكليف نفسه لأنه هو مباشر فيصلي الجهر ولا يستر نفسه ولو كان نائباً عن إمرأة : فلا يجوز له لبس الحرير فالصلاة صلاته يجب أن تكون صحيحة هذا من أحكام المباشرة .
أما الثانية : حيثية النيابة فيجب مراعاة تكليف المنوب عنه من حيث مثلاً القصر والاتمام فإذا شك في صحة العمل الصادر عن النائب مع عدم احراز قصد النيابة لا يفيد بالنسبة إلى الحكم بفراغ ذمة الميت نعم يحكم باستحقاق النائب للأجرة بمقتضى أصالة الصحة لأن مورد الإجارة العمل الصحيح وأصل العمل محرز بالوجدان وصحته بأصالة الصحة وأجاب السيد الخوئي [2] بعدم



[1] فرائد الأصول المجلد الثاني الصفحة 727 .
[2] مصباح الأصول المجلد 48 موسوعة الإمام الخوئي الصفحة 401 .

110

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست