responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108


وقلنا بعدم جريان أصالة الصحة في الشك في القابلية ولكن الشك مثلاً في العقد كان من جهة الشك في قابلية أحد من الموجب أو القابل في البيع فمثلاً كانت قابلية الموجب محرزة من دون القابل فتجري القاعدة بعدما كان الإيجاب محرزاً يصح العقد ذهب السيد الخوئي [1] إلى عدم الجريان وهو الصحيح لأن قيام السيرة على ما ذكر خلاف الواقع ولو سلم ذلك بها احرزنا الايجاب بها فلا يوجب صحة العقد للشك في قابلية القابل ولو أحرزنا بالوجدان قابلية الفاعل فلا يمكن اثبات القبول هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فلابد في جريان أصالة الصحة من احراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد لأن فرض المسألة أن هناك فاسد وصحيح حتى يحمل الفعل على الصحة والسيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما



[1] مصباح الأصول المجلد 48 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة 396 .

108

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست