responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107


قاعدة اليد ليست هي دليل وإنما دليله السيرة التي كما ذكرنا دليل على كليهما وأما المثال الذي ذكره من أنهم لا يقدمون على الشراء وهذا ليس من باب الشك في قابلية الفاعل بل من باب الحاجة إلى الدليل وهو عدم صحة البيع إلا في الملك وكذلك المثال الآخر الذي ذكره من تطليق زيد زوجة عمرو لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق فكل طلاق غيره لا يجوز إلا منه أو نحرز الوكالة أو من باب الاحتياط في الفروج فما دامت السيرة قائمة كما ذكرنا فهي دليل فلا نحتاج إلى إحراز قابلية الفاعل أو المورد سواء كانت القابلية العرفية ككون البيع مالاً أو شرعية كون المبيع ليس خمراً لأن الأصل في المسلم لا يبيع غير ما هو مال ولا يبيع الخمر فمن يقول بالجريان وعدمه لا يفرق بين العرفية والشرعية ولا قابلية الفاعل ولا المورد .
لكن ذكر الشيخ الأنصاري هنا [1] أنه لو تنزلنا عن ذلك



[1] الشيخ الأنصاري كتاب فرائد الأصول مجلد 2 صفحة 725 .

107

نام کتاب : ملء الفراغ في قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ نویسنده : حسين الحسيني التبريزي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست