الحكم بعدم ضمانه في فرض التلف أيضا ؛ لأن نكتة الضمان فيهما واحدة ، وهي كون تلك الصفة في المال متعلَّقا لحقّ المالك ، فإذا كان له هذا الحق ، فالضمان في الفرضين ، وإلا فلا ضمان فيهما أيضا . والجواب : بالفرق عرفا في الأوصاف النسبية الإضافية بين التصرّف في طرف الإضافة ، والتصرّف في العين ، فإن الأوّل لا يكون موجبا للضمان ؛ لأنّه ليس من التصرّف في حقّ الغير وملكه ، بخلاف الثاني فإنّه تصرّف فيه ، حتى بلحاظ وصفه النسبي وما يوجبه من المالية فيه ، فمثلا إذا كان مال في سوق معيّن أكثر مالية وقيمة منه في مكان آخر ، فتارة يتصرّف المتصرّف في المال بأن يأخذه إلى مكان آخر ، ويخرجه عن ذلك السوق فيكسد ، فإنّه يحكم بضمانه ، وأخرى يتصرّف في السوق بأن يرغَّب من يرغب فيه بالانتقال إلى مكان آخر فيكسد المال بعد ذلك ، فإنّه لا يكون ضامنا ، لأنّه لم يتصرّف في مال الغير وحقّه . ومقامنا من هذا القبيل ، فإنه إذا أتلف النقد الذي له مالية وقيمة سوقية معيّنة ، أو أخذه من مالكه على وجه الضمان ، فإنه يعدّ إتلافا أو أخذا لقوّته الشرائية من مالكه فيضمنه بماله من القيمة والمالية ، بخلاف ما إذ أثّر على السوق فغيّر من رغبة الناس وتنافسهم على النقد ، أو أثّر على الجهة المصدّرة له فحاربها اقتصاديا مثلا فأثّر ذلك في قوّة النقد عالميا ، فإنّ هذا لا يعدّ تصرّفا في مال مالك ذلك النقد . نعم ، لو غصب النقد غاصب ثم أرجعه بعينه إلى مالكه بعد أن نقصت قيمته وقوّته الشرائية نتيجة التضخّم الناشئ من هبوط قيمة النقد كان لازم هذا التحليل أن يكون ضامنا للنقصان ، كما إذا غصب جنسا فأرجعه فاسدا أو ناقصا في بعض أوصافه الدخيلة في المالية ، ولا يبعد صحّة الالتزام بذلك فقهيا . لا يقال : فلما ذا لا يحكم بضمان نقصان القيمة السوقية في السلع والأجناس الحقيقية المثلية إذا نقصت قيمتها بعد التلف أو الغصب ، كما إذا