بروايات أخرى من اشتراط أن تكون كيفيّة الذبح بفري الأوداج وخروج الدم المتعارف ، وأنّ تقييد الذبح بغير الحديدة فيها بصورة الاضطرار إلى الذبيحة أو عدم وجدان السكين للتحرّز عن الوقوع في خلاف ذلك ؛ لأنّ الذبح بمثل العصا والعود والقصبة وأشباهها في معرض ذلك ، نظير نفس التقييد الوارد في روايات ذبيحة الصبي والمرأة ، فراجع وتأمّل . ويكفي لثبوت هذا التفصيل إجمال الروايات من هذه الناحية أيضا ، بل مع سقوط رواية محمّد بن مسلم سندا لا يبقى إلا ما دلّ على التفصيل بين من يكون بحضرته سكَّين ومن لا يكون ولو لم يكن مضطرا إلى أصل الذبح ، ومن الواضح أنّ مثل هذا التفصيل لا يكون بحسب مناسبات الحكم والموضوع دخيلا في التذكية ، وإنّما هو لتسهيل الذبح وإجادته وإتقانه .