خروجها عند دائرة النقود التي يتعامل بها وعدم الحاجة إليها إلا في الأغراض الاستهلاكية ، وهي نادرة جدا بالقياس إلى الحاجة للنقد ، وانما لم يسقط الذهب عن المالية بهذا المقدار لتوفر الطلب عليه في الأغراض الاستهلاكية الأخرى كالزينة ونحوها وندرته الوجودية أيضا ، بالقياس إلى الفضة وقلَّة استعماله في النقد بالقياس إلى الدرهم الورق كما يظهر من مراجعة تاريخ رواج الدرهم والدينار في المعاملات . فبقي الذهب محافظا على جزء معتدّ به من قيمته السابقة بخلاف الفضة . فالحاصل لا يصح التمسك بإطلاق روايات عشرة آلاف درهم على فرض تمامية الإطلاق فيها إلا بالنسبة إلى الدراهم التي كانت رائجة في الأزمنة السابقة والتي كانت النقود الرائجة فيه حقيقية ومتخذة من الفضة ، والتي كانت لا محالة قيمتها أكثر بكثير من قيمة الفضة اليوم ، لكثرة الطلب عليها من أجل ضرب السكة والتعامل بها في التجارات والمعاملات وغيرها من أغراض النقد ، ولعلها كانت تعادل قيمة ألف دينار ومائة بعير وقتئذ . وبهذا يظهر وجه آخر لعدم الاجتزاء بدفع قيمة الفضة اليوم في الدية مع تعذر الأجناس الأخرى ، فضلا عن فرض عدم تعذّره حتى على مبنى المشهور من استفادة الأصالة للأجناس الستة جميعا ، والإطلاق فيها لغرض تفاوت قيمتها السوقية زيادة ونقيصة ، لأن هذا لا يعني أن قيمة الدرهم اليوم يساوي قيمة 7 / 10 مثقال فضة خالصة كما شرحنا . وأما ما يمكن أن يصاغ اليوم على شكل الدراهم السابقة فقد تقدّم انه ليس درهما ولا نقدا رائجا ، فلا يتوهم إمكان الاجتزاء بدفعه في الدية إذا صنعه الجاني أو حصل عليه . ومن هنا لا ينبغي التأمل في انه لو أريد دفع الدية بالدرهم من النقود