وعلى هذا الأساس ينفتح البحث حينئذ - كما أشرنا إليه في تلك الجهة - عن كيفية محاسبة ذلك فهل يكفي إعطاء ما يعادل قيمة عشرة آلاف درهم بمعنى سبعة آلاف مثقال من الفضة الخالصة اليوم ، لأنّ قيمة الدرهم الذي هو نقد حقيقي تكون على أساس قيمة جنسه لا أكثر في الأعم الأغلب . أو لا بد من إعطاء ما يعادل قيمة مائة من الإبل أو ألف دينار ، أو المالية المشتركة بين الأجناس الأربعة ، أي ما يعادل قيمة أحدها على الأقل . الصحيح : ان هذا يختلف باختلاف ما نستظهره من الروايات المتقدّمة في الجهات السابقة ، فتارة نبني على استفادة ان الأصل في الدية من حيث المالية مائة من الإبل ، كما استفدناه من مثل صحيح الحكم الذي ورد فيه ( يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ) فعندئذ يكون مقتضى الجمع بين ذلك وبين ان الدرهم ملحوظ بعنوان مطلق النقد الاجتزاء بمطلق النقد الرائج المعادلة لقيمة مائة من الإبل لا أقل من ذلك . وأخرى لا نبني على ذلك ، ولكن نستفيد اشتراط أن يكون الدرهم في الدية كل عشرة منه بدينار من مثل صحيح ابن الحجاج الوارد فيه ( قيمة كل دينار عشرة دراهم ) وعندئذ أيضا لا بد ملاحظة قيمة ألف دينار في دفع النقد الرائج . وثالثة لا نستفيد ذلك أيضا ، ولكن يقال بأن ظاهر ذكر الأجناس الأربعة معا في مقام دفع الجاني للدية التي هي تعويض مالي للمجني عليه إرادة المالية المشتركة فيما بينها ، وان ذكر الدرهم والدينار معها باعتبارهما ثمنا وقيمة لكل واحد منها ، لا باعتبار قيمة نفسيهما ، وان هذا هو المناسب مع ملاحظة الدرهم والدينار بما هما نقدان لوحظ تقييم الأجناس الأخرى وحساب ماليتها بهما ، فلا يكونان ملحوظين إلا بما هما مضافان إلى تلك الأجناس ، أي بما هما ثمن لتلك