يمكن تقريب جواز الاكتفاء بالتسمية الواحدة بأنّ تشغيل الماكنة على الشريط شروع في ذبح جميع ما هو مربوط به عرفا ، فيصدق على الجميع أنّه ممّا ذكر اسم اللَّه عليه ، وما أهلّ به للَّه . ويؤيّده كفاية التسمية في الصيد حين الإرسال وعدم الحاجة إلى تكرارها حتى إصابة الصيد مهما طال الفاصل بينهما . فإذا قصد الذابح بالآلة ذبح جميع ما على الشريط من الدّجاج مثلا بحركة تشغيل الآلة وذكر اسم اللَّه بهذا القصد والنيّة ، فقد ذكر اسم اللَّه عليها جميعا وإن كان ترتّب الذبح تدريجيا ؛ لأن السبب والفعل الاختياري الصادر من الذابح في ذبحها جميعها كان بتشغيل الآلة لا غير ، ويكفي هذا المقدار في صدق التسمية بمعنى ذكر اسم اللَّه عليه ، ولا يشترط الذكر حين تحقّق فري الأوداج ، وقد طبق هذا العنوان على الصيد وإرسال الكلب المعلَّم الذي يكون التسمية والذكر فيه متقدّما زمانا على تحقّق إمساك الصيد عادة . وعلى هذا ، قد يقال في المقام : بكفاية التسمية حين تشغيل الآلة بالنسبة لما ربط بها من الحيوانات من أجل الذبح . بل يمكن أن يقال : بعدم الاجتزاء بالتسمية حين الذبح إذا تركها عمدا حين التشغيل ، نظير ما قيل في الصيد ، لأنّ فعل الذبح إنّما يصدر عنه بذلك ، ولا فعل آخر له بعد ذلك لتكون التسمية عنده تسمية عند ذبحه . إلَّا أنّ هذا إنّما يصحّ فيما إذا كان مجرّد تشغيل الآلة أو ربط الحيوان بها علَّة تامّة لترتّب الذبح ، بحيث لا يمكنه الحيلولة دونه بإيقاف الآلة ، كما في الأسباب التوليدية كالإلقاء في النّار أو رمي السهم للصيد . وأمّا إذا كان بحيث يمكنه إيقاف العمل والحيلولة دون تحقّق الذبح في