وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل فقأ عين امرأة ، فقال : إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية ، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية ، وقال في امرأة فقأت عين رجل : انه إن شاء فقأ عينها ، وإلَّا أخذ دية عينه [14] . فإن جعل ما نأخذه من الجاني في قبال القصاص ظاهر في ان تمام ما يستحقّه المجني عليه على تقدير عدم القصاص انّما هو الدية لا أكثر . وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انه قال في عبد جرح حرا ، فقال : إن شاء الحر اقتصّ منه ، وإن شاء أخذه ان كانت الجراحة تحيط برقبته ، وان كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح حقّه من العبد بقدر دية جراحه ، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى [15] . فإن الاقتصار على أن تكون دية جراحته تحيط برقبة العبد بلا احتساب نفقة العلاج ، بل وتصريح الذيل بأن حقّ المجني عليه من قيمة العبد الجاني بقدر دية جراحه كالصريح في عدم ضمان شيء زائد على الدية . هذا ولكن مع ذلك كله يمكن أن يقال بأن قصارى ما يستفاد من السكوت عن ضمان نفقات العلاج في مجموع هذه الروايات ، انما هو نفي ضمان العلاج زائدا على الدية والأرش ، وأما ضمانه ضمنها بنحو التداخل فلا يمكن نفيه بهذا السكوت لأن نفقات العلاج اللازمة للبرء في ذلك الزمان كان أقل عادة عن الدية كثيرا ، فلعل السكوت عندما كان من جهة استيعاب الدية لها وزيادة فيبقى مقتضي الضمان لها تاما ، والنتيجة تظهر في المورد الذي تكون نفقة العلاج فيه أكثر من الأرش أو الدية المقررة ، كما في بعض الحالات في أزمنتنا فيثبت ضمان أعلى الحدين من الدية أو نفقة العلاج اللازمة للبرء .
[14] الوسائل : الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ح 1 . [15] الوسائل : الباب 3 من أبواب قصاص الطرف ح 1 .