responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 132


بعقوبات أخرى أخفّ من عقوبة المحارب ، ولم يتوهم فقيه فيها احتمال شمول هذا الحدّ وانطباق موضوعه عليها .
ففي جريمة القوّاد - وهو الذي يأخذ الأجر ليجمع بين الذكر والأنثى - ورد التعزير بخمسة وسبعين سوطا ، كما في رواية عبد اللَّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أخبرني عن القواد ما حدّه ؟ قال لا حدّ على القواد أليس انما يعطى الأجر على أن يقود ؟ . قلت : جعلت فداك ، انما يجمع بين الذكر والأنثى حراما . قال : ذاك المؤلَّف بين الذكر والأنثى حراما ، فقلت : هو ذاك . قال :
يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ، خمسة وسبعين سوطا وينفي من المصر الذي هو فيه [19] .
وفي جريمة الزنا و ( الفاجرة ) ، أو ( التي تدعوا الناس إلى نفسها ) أو ( لا تدع يد لامس ) ، ونحو ذلك من العناوين الواردة في روايات الزنا مما يصدق فيه إفساد الآخرين بالمعنى الأعم المتقدّم لم يرد إلا الرجم إذا كان محصنا أو الجلد إذا لم يكن .
وفي حكم البغاة الخارجين على الإمام ورد ان من يؤسر منهم ويؤخذ إذا كان له فئة قتل ، وإن لم يكن له فئة وأخمدت الفتنة لم يقتل ، مع انه إفساد في الأرض بل ومحاربة للَّه والرسول بمعناها الحقيقي .
ومن قبيل ما ورد في الدعاة إلى الغلو والكفر أو الزندقة من الاستتابة ثم القتل بعد عدم التوبة ، مع انهم مفسدون لعقائد الناس بالمعنى المتقدّم .
ومن قبيل ما ورد في حدّ السارق فإنّه مهما يسرق ولو كان أكثر من سرقة المحارب ، ومن عدد أكثر من الناس إلا أنه إذا لم يكن يشهر السلاح والإخافة لم يثبت فيه غير القطع .



[19] الوسائل : الباب 5 من أبواب حدّ السحق والقيادة ح 1 .

132

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست