responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 130


وهذه الروايات صريحة في النظر إلى الآية وتفسير العقوبات الأربع فيها ، وأنها مترتبة وبها يقيد إطلاق ما دلّ على التخيير أو التفويض إلى الامام ، وإن التفويض إليه يكون بمعنى تطبيق كلّ واحدة منها على مورده قدر الجناية ، خصوصا معتبرة بريد التي ذكرت التفويض إلى الامام أولا ثم فسرته بذلك .
وعلى آية حال فهذه الروايات واضحة الدلالة على إرادة الترتيب من العقوبات الأربع ، وهذا الترتيب لا معنى له إذا كان الحدّ المذكور في الآية المباركة لمطلق المفسد بالمعنى الأعم ، إذا المصاديق الأخرى لهذا المعنى الأعم قد لا يكون فيها قتل ولا سلب للمال ولا اخافة أصلا ، كما في ترويج المفاسد الأخلاقية أو الفكرية أو السياسية ، فهذا الحد الواحد ذو المراتب الأربع سواء استفيد الترتيب فيما بينها من الآية نفسها كما لا يبعد ذلك بحسب مناسبات الحكم والموضوع وطبيعة العقوبات الأربع ، أو استفيد ذلك من الروايات الخاصة المتقدمة المفسرة للآية من هذه الناحية ، لا محالة يكون مخصوصا بجريمة وإفساد يكون فيه محاربة وشهر السلاح للتعدي على أموال الناس ونفوسهم ولا يناسب مع أن يكون موضوعه مطلق الإفساد الذي قد لا يكون فيه تعدّ على أحد فضلا من أن يكون قتلا أو سلبا للمال .
ودعوى : إن هذا الترتيب لخصوص المحارب من المفسد المذكور في الآية دون سائر أنواعه ، ونحن نستفيد حكم سائر الأنواع من عموم التعليل المستفاد من قوله تعالى * ( ويَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً ) * فكأنه قال المحارب حكمه القتل والصلب والقطع والنفي على قدر الجناية لأنه مفسد في الأرض .
مدفوعة : أولا - ليس لهذه الجملة ظهور في التعليل أصلا ، بل حملها على ذلك خلاف الظاهر جدا ؛ إذ التعليل بحاجة إلى دالّ يدل عليه ، إما أداة تعليل ، أو وقوع الجملة في موقع التعليل ، كما إذا جاءت في ذيل الكلام ، وبعد

130

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست