responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 125


في مقام السلب والإخافة سواء كان بالسلاح أو بالنار أو بغيرها ، ولعل هذا هو المستفاد من بعض الروايات الأخرى كروايات اللص محارب ، فدمه هدر ، أو فاضربه ، أو فاقتلوه [14] فتكون هذه الرواية من تلك الروايات الدالة على أن المراد بالمحارب مطلق من أخاف الناس في مقام الإفساد وسلب المال أو النفس أو العرض ، ولهذا نجد أن صاحب الوسائل نقلها تحت عنوان ( حكم المحارب بالنار ) .
وهكذا يظهر عدم وجود ما يمكن أن يستدلّ به على تعميم حكم المحارب لكلّ مفسد ، ولو لم يكن إفساده بطريق الإخافة والمحاربة ، أو لم يكن افسادهم من ناحية الاعتداء على الناس كما في المفاسد التي تحصل بإرادة الناس أنفسهم ، فهناك قيدان في موضوع هذا الحدّ ، كما ذكرنا في بحث الآية في الجهة الأولى : أن يكون بالمحاربة وشهر السلاح أو أعمال القوة ، وأن يكون الفساد اعتداء على الناس في أموالهم أو أعراضهم أو نفوسهم أو نحو ذلك ، فلا يشمل الكفر وإشاعة الأفكار الباطلة أو الفحشاء والفجور والخمور والمخدرات مما تحصل بإرادة الناس وإن كانت من المفاسد العظيمة .
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني - فيما يمكن أن يستدلّ به لإثبات الاختصاص < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني - فيما يمكن أن يستدلّ به لإثبات الاختصاص ، زائدا على ما تقدّم في الجهة الأولى من ظهور الآية في التقييد والاختصاص . وهي عدة أمور :
< فهرس الموضوعات > الأمر الأول - التمسّك بالإجماع والتسالم الفقهي < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول - التمسّك بالإجماع والتسالم الفقهي ، بل والارتكاز العملي المتشرعي ؛ ذلك أن حدّ المحارب من الأحكام والحدود الواضحة في الشريعة والمعروفة لدى المتشرعة في جميع الأعصار ، والتي كسائر الحدود والعقوبات الشرعية كانت تقام في المجتمعات الإسلامية السابقة ، فلو كان موضوع هذا الحدّ مطلق المفسد الشامل لأنواع الفساد الاجتماعي والسياسي والفكري وبلا اشتراط الإخافة وشهر السلاح ، لأصبح ذلك واضحا نظريا وتطبيقيا ، إذ كان يقام



[14] الوسائل : الباب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2 .

125

نام کتاب : مقالات فقهية نویسنده : السيد محمود الهاشمي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست