responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 294


رضعة في العادة واعلم ان العلامة في التذكرة اقتصر على حكاية الوجهين للشافعيّة وفرّع عليهما الحكم فيما إذا ارتضع من كل واحدة أربع رضعات ثم شرب من لبن واحدة وانتقل إلى الأخرى فأتم شربه منها ثم قال وهذا لا يتم على مذهبنا حيث شرطنا عدم الفصل بين الرضعات برضاع أخرى ولو بين الحكم وبنى عليه ما يتأتى على المذهب كار انسب لكنه غنىّ عن البيان وبعد اللتيّا واللَّتي فالحاصل ان من اعتبر الروّيان أراد الكشف عمّا يقتضيه العادة والَّا فلا يعرف الَّا بها ومن حكَّم العادة قصد ان يرجع الأمر إليها أولا ولم يعتبر الا الرّضعة الكاملة بالنظر إلى حال الرضيع لا المرضعة كما هو أحد وجهي الشافعيّة فلو قطعت عليه دون شبعه وقطعه ثم عاد إلى أن صدر من نفسه احتسب الجميع رضعة واحدة ويتفرّع على أصل الحكم انه لو أطال الارتضاع مختارا كان الجميع رضعة واحدة ولا يقدر الفصل ولو كان مجبورا كان الرّضعة ما وقع باختياره ولا عبرة بالمجبور عليه مط لأنه على خلاف مقتضى الطبيعة ولو آل إلى الاختيار ففي احتساب المجموع نظر أقربه ذلك لانجبار المجبور عليه باختياره وللاطلاق ولا اعتبار بقصر الزّمان وطوله ولا بقلة الارتضاع وكثرته ولا بطول الفصل بين الرّضعات وقصره ولا بالتقام الثدي من غير شرب ولفظه ولا بتحقق عادة له سابقا وعدمه بل المعتبر الارتضاع والاعراض لا لمانع أو شاغل أو نحو ذلك فلو لم يتبين الاعراض فعاد من عينه قبل فرط مهملة كان المجموع رضعة واحدة كما لو لفظه لتنفس أو التفات إلى ملاعب أو ملاعبة ولهو لحظة أو انتقال إلى ثدي آخر أو عروض نوم خفيف أو قيام المرضعة بشغل خفيف أو امتناعها أو قصور من لبنها أو غير ذلك ممّا لا ينافي الواحدة العرفية ولو طال الفصل بنحو ما ذكر ثم عاد لم يحتسب من العدد وكذا لو توالت المصّات بعد مصّة مصّة واستشكل المحقق الكركي في الرّضعات الناقصة الغير المتوالية من انتفاء الوحدة عرفا وان الغرض حصول القدر الذي يساوى الرّضعة قال ويلوح من تقديرهم الزّمان المتخلل بالقليل ما قيد في التذكرة النوم بكونه خفيفا ونحو ذلك في كلامه هنا أي في القواعد وهناك ان تخلل الكثير مانع من الاحتساب قلت ويمكن التفصيل بين القطع بنية العود وعلى مقتضى الطَّبيعة وبين غيره فيعتبر الاكمال في الأول خاصّة دون الثاني إذا طال الفصل بل وان قصر وعليه يحمل اطلاق الفاضلين انه لو منع قبل استكماله لم يحتسب ونسبه العلامة إلى علمائنا والظاهر انّهما قصد الرّد على الشافعيّة في الوجه الَّذي تقدم وهو صريح عبائر التذكرة ثم أقول التحقيق في الناقصتين انه ان لم يتحقق الامتلاء في شئ من الزمانين فالنقص باق بحاله وتقدير الامتلاء لو فرض الاجتماع خلاف النّص والفتوى وان بنى عليه المحقق الكركي وغيره في بعض الاحكام وان حصل الامتلاء فلا يكون بالرّضاع الأول والا لكان تاما بعد الثاني فيحتسب من العدد بنفسه ولا يدعى نقضه من جهة المبدء إذ غاية ما في الباب ان الأول اقتضى سرعة الرّويان كما لو كان الرضاع بعد اكل وشرب يقتضيان ذلك فإنه يحتسب قطعا ومن هنا علم ان فرض النوم الخفيف ونحوه لأجل الحكم باحتساب المجموع رضعة واحدة ويترتب عليه جملة من الاحكام مع توقف تصحيح العبارة عليه وهو ظاهر بقي شئ وهو انّه هل يعتبر صحّة مزاج الولد تردّد فيه في لك هنا وفى التقدير بالزمان وقال لم أقف فيه على شئ يعتدّ به وقال سبطه أظهرهما الاعتبار حملا على المعهود واحتمل العدم لاطلاق النّص قلت اختلاف أحوال الأولاد في الرّضاع أمر غير منكور فالعمل بالاطلاق مع ظهور شواهد الرّويان هو الوجه فتدبّر هذا كلَّه فيما يتعلق بالتقدير العددي وامّا الزّماني فالمعتبر فيه اكمال يوم وليلة تحقيقا متساويين في الطول والقصر أو مختلفين كان المبدء اليوم أو اللَّيلة لانجبار خاص كل منهما دائما بالآخر ولاطلاق الفتوى والخبرة متّصلين أو متفرقين على احتمال ناش من الاطلاق والأظهر حمله على الاتصال بحكم التبادر وهو الظاهر من جملة منهم ونصّ آخرين وفى الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما وجهان من الشك في صدق الشرط وتحقق المعنى قاله في الرّوضة والنّهاية والكفاية وعلى الوجهين ينبغي القطع بعدم اعتبار تعيين المعتاد للمرتضع في تمام المدة وارضاعه في غيره ولو زيد شئ من باب المقدّمة بل المعتبر ح هو الأثر والعدد وكذا ينبغي اعتبار مبدء اليوم واللَّيلة العرفيين كما لو ابتدأ من طلوع الشمس أو استتار القرص لاندارجه تحت الاطلاق بحكم العرف والعادة وفيه تأييد لاعتبار التلفيق مع انه أحوط ويتحقق المبدء بالتمكين من الارتضاع لا حصوله فعلا وكذا الكلام في المنتهى والأمر فيه ظاهر ومنه يظهر الحكم في المبدء أيضا فلو رضع قبل المبدء ولو قهرا أو طلب اللَّبن بعيد المنتهى لم يقدح في كمال المّدة عملا بالاطلاق واندراج صورة القهر فيه مشكل ولو قيل بأنه يشترط التمكين من مبدء الليلة أو اليوم بناء على عدم التلفيق ويحتسب من حين الشروع كان وجها لكنّه لا تلائمه الأدلة وعلى التلفيق فالمعتبر مبدء الشروع ليعلم تحقق المعنى ويعتبر الموالاة أيضا بان لا يرتضع في المدّة من أخرى وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهرا وحكاه في السرائر ويرشد إليه جملة من النّصوص المتقدمة ولا فرق في المتخلل بين الرّضعة وما دونها مع الحاجة وبدونها ولا معنى للخلاف فيه هنا لفوات جزء من الزّمان أو به بسببه ينقص المعتاد أو ما يحتاج إليه بخلاف العدد لانضباطه ومن هنا ينقدح الوجه في اقتصار الأكثرين من المتأخرين على اعتبار هذا الشرط في العدد فإنه مبنى على اشتراط اتّصال اليوم واللَّيلة فافهم ويعتبر تحقق مسمّى الرّضاع قطعا ولا يعتبر مقدار خاص كك لأنه مقدّر بزمانه وللأصحاب فيما زاد على المسمى عبارات مختلفة ففي المهذب البارع وغاية المرام ان لا يمنعه من الارتضاع مانع من مرض مانع من الاغتداء أو حيلولة بينه وبين الثدي في أوقات أرادته وفى لك والايضاح كونه رويّا طول المدة وفى الرّوضة ارضاعه كل ما تقاضاه أو احتاج إليه عادة وفى جامع المقاصد ما يقتضيه العادة فيها وهذه كلَّها متقاربة اللفظ والمعنى وفى اعتبار صحّة المزاج احتمال كما تقدّم عن لك وفيه وفى النّهاية والكفاية اشتراط تمحض غذائه من اللبن مع ما ذكر

294

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست