responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 293


عن الاطلاق مع ان الفتوى والاعتبار أقوى شاهد عليه وممّا يبعّد قول العلَّامة لزوم بقاء التوالي وانّ فصل برضعات ناقصة من امرأة واحدة أو أكثر حتى يتحقق الأثر أو كل الزمان أو استكمل الرّضعة فصاعدا بان ينتقل من ثدي امرأة إلى أخرى لظاهر خبر زياد ولا أراه يلتزم وعلى ما قلنا فلو ارتضع من امرأة أخرى انقطع حكم الأول بنفس الشروع ولو تقياه في الحال فكك الا ان يعلم بنقياه اجمع وفيما لا يعتد به لقلته توقف وقضيته فتوى التذكرة بقاء الحكم في الصورتين وهو الظاهر إلى التخريج ولا ينقطع الموالاة بتخلل غير الرضاع بلا خلاف نص عليه في السّرائر وحكى في لك اتفاقهم عليه وذلك كما لو وجر بلبن امرأة أخرى بناء على عدم اعتبار الوجود أو تخلل مأكول أو مشروب أو تراخت الرضعات بفصل الزمان قل أو كثر ولا اعلم خلافا في ذلك ولا ناصّا عليه غير من ذكر والعلَّامة والمحقق الكركي وجملة ممن تأخر والمستند دوران التحريم مدار العدد ولا دليل على اعتبار التوالي سوى الاجماع وهو على المعنى السّابق والاخبار وهى ظاهرة في ذلك أيضا كما نطق به خبر ابن سوقة فيحمل عليه ما عداه وهل الشرط عدم فصل الرّضاع من امرأة أخرى مط أو ما له تأثير في التحريم في الجملة كك أو التفصيل بين لبن النّكاح والذريرة فيشترط عدم الفصل بالأوّل خاصّة لان الشارع اسقط حكم الثاني لما لم يعد للرضاع فأشبه لبن الرجل والبهائم ممّا هو كسائر المأكولات والمشروبات فلا تنصرف إليه الاطلاقات بخلاف لبن النكاح وان كان عن زنا ونحوه وكان بعد حولي ولد المرضعة على قول ودعوى الملازمة بين التأثير في التحريم ورفع حكم ما يقتضيه من الاستنباط والاستحسان الخالي عن شاهد يعول عليه والاطلاقات كلَّها ناهضة بخلافه نصّا وفتوى وامّا استكمال كل رضعة فعليه الاجماع ويدل عليه عدّة الاخبار تقدمت والمروّى في تفسير الكمال تحقق الرّي والملتيان كما في رواية فضيل والرّضوي ومضمر ابن أبى يعفور ومرسل ابن أبى عمير ولا يتوقف دلالتهما على كون التفسير للرضعات لا الرضاع التحرم مط وان كان الظاهر ذلك فإنهما يدلان على اشتراط كون الرضعة مرويّة وامّا كونها ناشرة بنفسها أو غير ناشرة فخارج عمّا نحن فيه ويعرف الري بالأمارات والقرائن العشا ومنها ارتضاعه اختيارا وانتهائه كك لا لشاغل أو مانع ونحوهما وبه يشهد خبر ابن أبى عمير ومن هنا تبين ان لا اختلاف معنى بين العبارتين اللتين نقلهما الفاضلان وغيرهما وسمّوهما قولين للاختلاف لفظا أحدهما ان المرجع في كماليّة الرّضعة إلى العرف والعادة لأنه الحكم فيما لا يمكن ضبطه بطريق مخصوص ولم يعيّن له الشارع حدّا بالخصوص لا بالزمان ولا المقدار وهذا هو المشهور قاله الضيمري واختيار الشيخ في ط والفاضلين وغيرهم الثاني ان المرجع فيها إلى أن يروى الصّبيّ ويصدر من قبل نفسه عزاه في ط إلى الأصحاب واختاره في الخلاف مدعيا اجماع الفرقة عليه وأخبارهم الا انه لم يذكر القيد الثاني وكك التهذيب والوسيلة والسّرائر والغنية وفيهما دعوى عدم الخلاف فيه ويقرب منها عبارة الأحمدي والكافي والاستبصار قال فخر الاسلام في الايضاح ان الثاني هو الأقوى ولا اختلاف في المعنى أقول هذا ممّا لا شبهة فيه ونصّ عليه أيضا المحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهما وليس في كلام الشيخ والفاضلين ما يدل على كون الخلاف معنويّا ومن ثم جمع العلامة في كره بين العبارتين ولم ينقل خلافا فيه ويدل عليه الفروع الَّتي فرّعها الفاضلان وغيرهما على شرط كمالية الرضعة والكيفيّات التي اعتبروها في الشهادة على الرّضاع وبالجملة فلو رجعنا إلى العرف في مطلق الرّضعة أمكن جعل النزاع معنويا وان كان أيضا محلّ تأمل وامّا إذا اعتبرنا الرّضعة الكاملة لأنها المتبادر من الاطلاق ثم جعلنا العرف هو الحاكم في ذلك فلا يخالف ما ذكره الآخرون قطعا فتدبر وممّا يوقع المحصّلين في الشبهة بعد كلام الفاضلين وغيرهم من المتأخرين ما صدر من الشيخ في كتابي المبسوط والخلاف حيث جعل في الأول المرجع إلى العرف والعادة معللَّا بأنه الشان فيما لا حدّ له شرعا ولا لغة وقال غير ان أصحابنا خاصة قدّروا الرّضعة بما يروى والصبي منه ويمسك منه وقال في الخلاف حد الرّضعة ما يروى به الصّبيّ دون المصّة ثم ذكر شرط الموالاة وقال وقال الشافعي المرجع فيها إلى العرف والعادة ولم يعتبر المصّات كما قلنا وحكى عنه أيضا انه لم يراع الموالاة ثم استدل باجماع الفرقة وأخبارهم وبالاقتصار على موضع الاجماع أقول انّما ساق الاستدلال لبيان أمرين أحدهما اعتبار التوالي وهو المقصود الأصلي والثاني تفسير الرّضعة حيث ان الشافعي لما راجع العرفي زعم في أحد وجهيه المنقولين عنه انه يعتبر رضعة الرّضيع بالنسّبة إلى مرضعة وكذا رضعة المرضعة فكل منهما يسمّى رضعة بمعنى انه لو التقم ثديها وشرب ثم أرسلها وانتقل إلى ثدي أخرى تتحقق رضعتان ولو انه لما التقم ثديها وشرب نزعت الثدي من فيه وقطعت الشرب عليه كان أيضا رضعه وكذا لو كان أحدهما نائما وتحقق الرّضاع والقطع بفعل الآخر فإنه يعتبر واما أصحابنا فلما اعتبروا الرويان لم يعتبروا شيئا من ذلك وقد نصّ عليه في ط أيضا بعد كلامه السّابق فقال في المسئلتين فعلى ما قدمناه من ان المعتبر عندنا ان يروى لا يكون رضعة وعندهم فيها وجهان أقول لا يختلف الحكم لو اعتبرنا العادة فإنها تشهد بما قلنا فإنه إذا انتقل من امرأة إلى أخرى كان كالانتقال من ثدي إلى آخر ومن لون إلى لون في الأكل فان المجموع اكلة واحدة ورضعة واحدة فلما تعددت المرضعة هنا لم يتعلق بالرضاع حكمه ويقال للمخالف لو تعلق بان القطع البيّن متحقق واللَّبن مختلف في حق المرضعتين فكان لو شرب من إحديهما دون الأخرى فان القطع أمارة الكمال كما ظهر من الاخبار ان القطع علامة عليه إذا كان عن نفس الرّضاع لا المرضعة الا يرى انه لو انتقل إلى الأخرى فمنعته فبادر معاودا إلى الأولى احتسب المجموع من طرفي الانتقال رضعة واحدة وامّا لو تحقق القطع بفعل المرضعة فالحكم بعدم الاعتبار اظهر والتمسك باعتبار ارضاعها له نائما مدفوع بانا نعتبر الأمصاص ولا يتحقق مع العامل وأيضا يصدق في مسئلتنا انها لم تكمل رضاعها فلا يسمى بمجرد القطع

293

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست