نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 292
والدّم ثم قال أترى واحدة تنبته فقلت أسئلك اثنتان أصلحك اللَّه فقال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغ أو بلغت كما في غير الموثق عشر رضعات وفى الصحيح عن صفوان قال سئلت أبا الحسن ع عن الرّضاع ما يحرّم منه فقال سئل رجل أبى ع فقال واحدة ليس بها باس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد مصة فقال هكذا قال له وسئله آخر عنه فانتهى إلى تسع وقال ما أكثر ما اسئل عن الرّضاع فقلت جعلت فداك أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد أخبرتك بالَّذي أجاب فيه أبى قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حدّ لم يخبر به فتخيري به أنت فقال هكذا قال أبى الحديث والضمير في سئله للصّادق ع فيحتمل ان السّائل عبيد السّابق ومضى روايته عنه ع ما هو صريح في عدم تحريم العشر فالواجب الأخذ به ومنها ما في فقه الرّضا ع وقد تقدم وفيه نقل عمل العصابة فإن كان على جميع ما فيه أيّد الحكم بالعشر أيضا لكن اشتراط ثلاثة أيام في الزمان ينبئ عن خلافه الرّابع طريقة الاحتياط قال في لف فان التحريم المستند إلى عموم الكتاب والرّوايات لما عارضه الإباحة المستندة إلى إلى الأصل والروايات غلب جانب التحريم لتيقن البراءة معه بخلاف الطرف الآخر وقد روى عنه ع ما اجتمع الحلال والحرام الأغلب الحرام على الحلال أقول وروى الشيخ أيضا في الصّحيح عن الصّادق ع عن آبائه عن النّبي ص انه قال لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة يقول إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها وانها لك محرم وما أشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة أقول هذا باطلاقه أمر ندب وارشاد قطعا وامّا الخبر الآخر فالاستدلال به موقوف على الاجتماع الموقوف على ثبوت التحريم في الجملة فاثباته به دور والتعميم للجهات والعلامات المتعارضة مم واما التأئيد به فلا نمنعه ولا كون الاحتياط في التحريم غالبا لكنّه غير مطرد والأمر في الحرمة بعكسه وبالجملة فالاحتياط أمر آخر لا ينبغي تركه والترجيح لما استندنا إليه الخامس انه أوفق بالأصول الحكمية والقوانين الطَّبّية فإنها تقتضى حصول الانبات والاشتداد بالعشر ولأنه أقل ما يرتضع باليوم والليّلة غالبا وهو المقتضى لاعتبار الزمان قاله بعض الأصحاب وهو اجتهاد في مقابل النّص ودعوى لم يقم عليها برهان السّادس عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا فتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح قاله في لف وقال في كره ان المشهور خلافه وهو أولى بالقبول وقد تقدم الكلام فيه ويظهر من بعض مباحث الرّضاع من كره انه بعد المخ فلعل العلامة اطلع على ما لم يطلع عليه أولا ان لم يجمع بين الدّعويين وبالجملة فما اخترناه اشهر فتوى وأصحّ رواية وأصرح دلالة وأبعد من مذاهب العامة ورواياتهم وأوفق بالأصل الاختيار ولا يعدل عنه وطريق الاحتياط واضح الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالاة بين الرضعات بان لا يفصل رضاع امرأة أخرى وتفرقها باستكمال كل رضعة لا بالمصّة وبالاحتياط والعمومات في الجملة فيتعين فلا يحتسب الناقص منفردا ولا يتفرق المجتمع ولا يجتمع المتفرق اما الموالاة فاشتراطها مقطوع به في كلام الأصحاب نص عليه الشهيد في لك وسبطه وعزاه العلَّامة في كرة إلى علمائنا اجمع ونفى الخلاف فيه في الغنية والسّرائر ولك واحتج الشيخ عليه في الخلاف بالأصل واجماع الفرقة وأخبارهم أقول تقدمت الاخبار وهى موثقتا زياد بن سوقة وعمر بن يزيد وصحيحة مسعدة ومرسلة المقنع والرضوية والنافية لتحريم الخمس عشرة رضعة بناء على حملها على صورة التفريق وصحيحة الفضيل بن يسار وموثقته وقوية موسى بن بكر الدّالة على انه لا يحرم الارضاع المرضعة الموقوفة على الولد وخبر الفضيل أو صحيحته المشتملة على نحو ما ذكر وزيادة ترضع عشر رضعات يروى الصبي وينام فان المتبادر منه الرضعات المتواليات وخبر الحول والحولين المشتملين على انه لا يحرم الا ما ارتضع من ثدي واحد ويشهد به الاعتبار كما أشار إليه الصّادق ع في خبر مسعدة حيث قال لا يحرم من الرّضاع الا ما شد العظم وأنبت اللَّحم فأمّا الرّضعة والثنتان والثلث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا باس فلو تناوبت على الرضيع عدة نساء لم يعتد به أصلا ما لم يستشكل من إحدايهنّ العدد متواليا فيعتبر برضاعها خاصّة وبالجملة ينقطع حكم الرّضاع أولا فأولا بتخلل رضاع الأخرى وهكذا والأظهر انه لا فرق في القاطع بين الرّضعة الكاملة وما دونها كثر أم قل وفاقا لظاهر المعظم المتاخم للتصريح بتسوية جملة منهم بين العدد والزمان في هذا الشرط كالشيخ والقاضي والحلي والطبرسي والشهيد ولغير ذلك ويدل عليه اطلاق الأدلة السّابقة أصلا ونصّا وفتوى واعتبارا خصوصا مرسلة المقنع وأول موثقة زياد وهذا هو اختيار العلامة في عد قاطعا به وجرى عليه الشّارح المحقق الكركي من غير تنصيص فقال وامّا التوالي فيتحقق بان لا يرتضع من امرأة خلال رضاعه من أخرى وعليه بنى العمل صاحب لك بعد تردده وميله إلى القول الآتي وقال العلامة في كره قد بيّنا انه يشترط توالى الرضعات من المرضعة الواحدة لا بمعنى انّه لا يفصل بينها شئ البتة بل لا يفصل برضاع امرأة أخرى رضاعا تامّا أراد رضعة تامة ولولا هذا التصريح والاستدراك لكان كلامه في ساير المباحث دالا على موافقه الأصحاب ومحمولا عليها والقولان مذكوران في النهاية والكفاية بلا ترجيح وللعلَّامة ان يحتّج بالعمومات في الرضاع وحمل الاطلاقات على الغالب من كمال الرّضعة المتخللة ولما يشير إليه آخر موثقة زياد فانّ فيها متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة أخرى فالاطلاق أولا يحمل على البيان ثانيا ولان الناقص لا أثر له في التحريم فكان كالموجود والمأكول ونحوهما وفى الجميع نظر وما المانع من تعميم الرّضعة للناقصة أو حملها على الغالب أو عدم إرادة الوحدة وبالجملة فلا مقتضى قاطعا للعدول
292
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 292