responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ( عدد الصفحات : 298)


معرفته بشرايطه المعتبرة إلى البيانات الخاصّة لانّ الاطلاق غير مراد اجماعا لا كميّة ولا كيفية ويمكن سريان ذلك إلى الآية فانّه لما لم يكن بد من اعتبار قدر معيّن وكان جميع المقادير الزائدة على المسمّى متساوية نسبتها فلا بدّ من بيان فسقط التّمسك بظاهرها وقد يقال أيضا ان الحكم بالتحريم انّما علق على الأمومة والأخوة من الرّضاع وتحققها بمجرّد الرّضاع أو بالعشر ممنوع وكك دعوى ان ذكرهما للتصريح بالمقابلة وبيان جهة النّسبة والعلاقة والحكمة في التحريم لا لانّ للتّسمية دخلا في نفس الحكم بعد تحقق الرّضاع ومن ثم لم يتعلق بهما أحد من رؤساء الأصحاب في الرّد على المخالفين وهذا وان لم يكن بذلك البعيد لكنه غير قاطع في الاستدلال الثاني عموم كثير من الرّوايات المتقدمة والآتية في تضاعيف الأبحاث ومنها صحيح ابن مسلم السّابق فان لفظ عدة فيه يتناول العشر الثالث خصوص جملة من الرّوايات وهى كثيرة من الصّحاح على ما ادّعاه صاحب المقتصر ولا أراه ظفر بما خفى على صاحب النزهة وغيره ممّن ذكر ( ؟ ؟ ؟ ) مخالف ذلك واللَّه اعلم وهى على ما وقفت عليه اخبار منها ما رواه الشيخ والكليني عن عمرو بن يزيد قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الغلام يرضع الرّضعة و ( ؟ ؟ ؟ ) فقال لا تحرم فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا فان مفهومه يعطى الحكم بالتحريم مع التوالي وهو موثق على ما في لف ولك وغيرهما قلت في طريق الكليني معلَّى بن محمّد وفى طريق الشيخ على بن الزبير فهو قاصر السّند وكذا الدّلالة لكونها بالمفهوم وهو ضعيف وفى عمومه نظر وخصوصا في هذا المقام إذ من القريب ان يراد ان العشر أو ما دونها أو الرّضعات مط لا تحرم إذا كانت متفرقة فالعدد مقطوع النظر والغرض بيان شرط التوالي فلا حجة فيه أو يراد ان العشر ليست كغيرها فقد تحرم إذا كانت متوالية كما لو صادقت أحد التقديرين الآخرين غير العدد ومنها ما رواه الكليني في الحسن والشيخ في الصّحيح عن هارون بن مسلم وله مذهب في الجبر والتشبيه لكنه ثقة قاله النجاشي عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبى عبد اللَّه ع قال لا يحرم من الرّضاع الا ما شد العظم أو انبت اللَّحم فامّا الرّضعة والثلثان والثلث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا باس ورواه الشيخ بطريق آخر عن الكليني عن القميّين عن ابن مسلم عنه ع كما في يب وباسناده عن القميين على ما في الاستبصار فاسقط مسعدة هنا من الكتابين وكذا في بيان طريق الجمع في يب وهو موجود في الكافي مع اسقاط إبراهيم بن هاشم فالسّهو من الشيخ ولا قصور من جهته ومقتضاه تحريم العشر المتوالية وحصول الأثر بها ويرد عليه مع ما تقدم ان اثبات باس ما غير ناهض صريحا بالمدعى وقد اتضح ممّا أوردناه ان لا جهة لتخصيص الاخبار المتقدمة النّافية لتحريم العشر مط بما إذا كانت متفرقة أو ناقصة على انه في نفسه بعيد جدا ولا وجه له في موثقة زياد ومنها ما رواه الشيخ باسناد لا باس به عن محمّد بن سنان وتضعيفه مشهور عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر ع قال لا يحرم من الرّضاع الَّا المحبورة أو خادم أو ضئر قد رضع عشر رضعات تروى الصّبيّ وينام وهذا غير الخبر الذي رواه الشيخ أيضا والصّدوق على ما مضى في مستند الحول والحولين فإنه عن الصّادق ع وهذا عن الباقر ع والطريق مختلف أيضا وان اتحد الرأي والراوي عنه فلا يقدح اختلاف العبارة ولا تفرد الشيخ بنقل ما هو مناط الاحتجاج على انّه لا يرد وان فرض الاتحاد كما صرّح به في لف وغيره قلت الانصاف ان الشبهة بأسرها لا تندفع على كلّ حال مع وجود ابن سنان وروايته للخبر من غير الزّيادة على نحو ما تقدم في معاني الاخبار وظهور ان الصّدوق أخذ الرّواية من كتاب حريز على ما يستفاد من صدر الفقيه فعدم نقله الزيادة قرينة عدم الوجود لا انّ صحته هناك موجبة لصّحته هنا وبالجملة ففيه مطاعن ضعف السّند واضطراب اللَّفظ والاشتمال على المحبورة المشتبة المبنى والمعنى وجعله هنا مقابلا لتاليه وأعم منهما في الرّواية الأخرى واعتبار كون المرضعة واحدة منها ونوم الرّضيع بعد ما روى ولعلّ هذين كنايتين عن التوالي والشبع فعليهما المدار كيف اتفق ومنها ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ باسناده عنه عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللَّه وفيه قلت فما الذي يحرم من الرّضاع فقال ما انبت اللَّحم والدّم فقلت وما الَّذي ينبت اللَّحم والدّم فقال كان يقال عشر رضعات فقلت فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا وقال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرّضاع وفى السند على بن الحكم وقدح باشتراكه في لك ووجه الدلالة مع انه لم يظهر من الإمام ع صريح الحكم ان الأئمة ع كثيرا ما كانوا يبينون لأصحابهم الاحكام الشرعية ويسندونها إلى غيرهم رواية ونقلا الموضع التقية فهذا منها ليكون الفائدة أعظم ولانّ التحديد بالعشر غير معروف في فتاوى العامة كما تقدم فالاعراض عن صريح الجواب ثانيا بقوله دع ذاكا كحوالة إلى ما هو المعلوم عند السّائل حيث كان سهل المدرك فانّه إذا اعلم انه لم بقل بالعشر أحد من العامة علم انه مذهبه أقول هذا وان كان محتملا الا انه لا ينهض بالاحتجاج بمجرّد ذلك فان الشيخ وجملة من الأصحاب بل أكثرهم ومنهم العلامة في كرة لم يرضوا بذلك واستظهروا ان الحكم لم يكن مرضيّا عند الإمام ع بل استعفى منه بانتسابه إلى غيره فهو انّما اتقى من منطوق الكلام لا مفهومه وانّما خص العشرة فيما بين الحدود المعروفة تحريا للأقربين فالأقرب مع الامكان وسيأتيك في صحيحة صنوان ما يرشدك إلى هذا ويزيد عجبك لو أعطيتها حق النظر ممن يتمسك بها ويعضدّها من الأدلَّة الصحيحة العالية الاسناد هذا وكأنه ع انما لم يتق من التقدير بالانبات نفيا واثباتا مع انه من منفردات علمائنا لاختلاف مراتبه ورواية العامة له عن ابن مسعود واعلم انه يحتمل ان الإمام أولا لما سئل عما يتحقق به الانبات أجابه بما أجاب ايماء إلى انه قد يتحقق بالعشر وقد لا يتحقق ولما سئل ثانيا عن التحريم بالعشر مط منعه اعتمادا على التقدير الأول وفيه وجه آخر ذكره بعض الأصحاب لكنه بعيد جدا وبالجملة فالاحتمال يسقط الاستدلال ومنها ما رواه الكليني في الموثق وغيره عن عبيد بن زرارة قال سئلت أبا عبد اللَّه ع عن الرّضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما انبت اللَّحم

291

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست