نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 290
أجابه الإمام بما يحسم هذه الشّبهة العاميّة وقال امّا الرّضعة والرّضعتان ولم يقل امّا الشهر ان والثلث فما زاد فليس بشئ الحديث فلا دلالة فيهما على تعيين كميّة الرّضاع أصلا فيرجع فيه إلى ساير الاخبار ويجاب عن خبر الحولين أو لا يضعف السّند فإنا لم نقف على طريق الصّدوق إلى عبد اللَّه في المشيخة ولا نقله ناقل وامّا إلى عبيد فضعيف على ما في نقد الرّجال والوجيزة ولا تنفع العناية السّابقة الا إذا علم ان الصّدوق أخذ الرّوايات من كتابه ولم يثبت ودونه خرط القتاد وثانيا بضعف الدّلالة إذ يحتمل ما قاله الشيخ وغيره من الأصحاب وهو ان الحولين ظرف للرّضاع وأريد بهما الحولان الكاملان اللَّذان هما مدة الرّضاع فالمعنى لا يحرم الا ما كان في الحولين المعلومين وهذا لا يقتضى الاستيعاب ولا ينافيه وصف الكمال بل لا محيص معه عنه كما مرّ وثالثا بالمعارضة بالصّحيح الدّال على اعتبار حول واحد ولكلّ جهة رجحان فيتساقطان فتسلم أخبارنا عن المعارض هب إنا عملنا بهما فبأي نأخذ هذا مع انّه يمكن ان يقال في خبر السنة ان سنة بكسر السّين مشدّدا منصوبا مضافا إلى ضمير الارتضاع أي في سنة أو بالفتح والتخفيف وزيادة التاء قبل الضّمير أو بالضم والتشدد بلا إضافة أي ارتضاع سنة فالمراد لا يحرم الَّا ما كان في الحولين أي قبل الفطام لان ذلك من الارتضاع وسنة والسنّة فيه شرعا وربّما احترز على الثالث من لبن الزنا ونحوه ولا يخفى ان دائرة الاهمال أوسع من دائرة الاحتمال وامّا التأييد بالأبعدية من مذاهب العامة فيجرى في كل ما خالف الضروريّات فهو انما يعتبر مع عمل الخاصّة ثم ان من المخالفين من اعتبر الحولين كما تقدم نقلا عن ط فيمكن تخريج الخبر عليه واما خبر ابن يزيد فمرسل على ما أوردناه ويحتمل إرادة الانكار أو التخصيص بحال التفريق كما قاله الشيخ ويؤيده ما يأتي في خبره الآخر عن الصّادق فلا احتجاج به وأين هو من القول بالحولين بل عنهما بمراحل واما ما دلّ على اعتبار الانبات والاشتداد فهي عشر روايات معتبرة والمذكور في أكثرها انبات اللَّحم والدّم وقد تقدم منها خبران معتبران في حجة الإسكافي وهما نص في ان ليس المعنى بالاشتداد ما كان بعد الفطام ولو كان كك لزم التحديد بأمرين بينهما بون المشرقين إذ الانبات يحصل في مدة قليلة هذا مع ما فيه من مفاسد أخرى فجميع هذه الاخبار المجمع عليها المشتملة على صحيحتين بعلى بن رئاب وسعد بن زياد وقوية لابن سنان عن الصادق ع وقويته الأخرى عن الكاظم ع في الانبات والاشتداد وصحيحة عبيد وموثقته وحسنة حماد بن عثمان عن الصادق ومضمرة أبى يعفور ومرسلة ابن أبى عمير الحسنة أو الموثقة عنه ع في انبات اللَّحم والدّم ومنها ما رواه الكليني في الصّحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرّم عليه بناتهن كلهنّ مع ما دل على اعتبار الرّضعة والعشرة والخمسة عشر رضعة بل مع النافية لها أيضا باعتبار مفاهيمها كلها تنادى بما أفتى به الأصحاب واما التّمسك بالآية والأصل فهو كما ترى الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة لنا وجوه الأوّل ان الأصل إباحة النكاح بعد ما شرع ولا مقتضى العدول عنه الثاني الاستصحاب للأحكام السّابقة على تحقق العشر من إباحة النكاح والوطي وانتفاء المحرميّة وغير ذلك الثالث العمومات كقوله سبحانه : « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ » وقوله : « لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ » الآية الرّابع انه ثبت التقدير بالأثر كما مر فان تحقق بالعشر فلا كلام وإلا ساغ النكاح عملا بالعموم الخامس ما ينفى تحريم العشر من الرّوايات فيتعين ما اخترناه وهى الصّحيح رواه الشيخ والحميري عن على بن رئاب عن أبى عبد اللَّه ع قال قلت ما يحرم من الرّضاع قال ما انبت اللَّحم وشد العظم قلت فيحرم عشر رضعات قال لا لانّها تنبت اللَّحم ولا تشد العظم عشر رضعات وهو صريح في المدعى معلل بان العشر لا تنبت ولا تشد فكل ما اعتبرهما أو أحدهما من الرّوايات دليل لما قلنا والموثق كالصّحيح رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرّمن شيئا ويأتي عن عبيد خبران يوهمان التحريم بالعشر فيحملان على هذا الخبر الصّحيح تحكيما له على غيره ممّا لا يبلغه في الدّلالة والموثق أيضا كالصّحيح رواه الشيخ والحميري عن عبد اللَّه بن بكير عن أبى عبد اللَّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم السّادس ما رواه الشيخ في الموثق كالصّحيح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر ع هل للرّضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم من الرّضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعات متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من محلّ آخر عشر رضعات لم يحرم النكاح قال الشيخ هذا هو الذي اعتمده في هذا الباب وينبغي أن يكون العمل عليه أقول قد علمت انه الأصل في هذا المذهب فيما بلغنا من فتاوى علمائنا المعروفين وأساطين الدّين واعتمد بهذه الرّواية في مخالفة شيخه المفيد والمرتضى والعماني وغيرهم وليس يخفى ان مثل هذا لا يكون الا لمعاضد وشواهد لم يسعه معها الاغماض والاهمال حتى قال ما قال السّيد في النهاية وليس في طريقها مطعون سوى عمار فإنه قيل انه كان فطحيّا لكنّه ثقة وقال الشيخ ان كتابه جيّد معتمد ثم قال ولعل اشتهارها بين الطائفة وعملهم بمضمونها يجبر وهنها أقول وذلك انهم استندوا إليها في جملة من الاحكام المجمع عليها كما تقدم الإشارة إليه في التقدير بالزمان فتذكر وروى الصّدوق مرسلا نحو هذا الخبر كما مضى عن الصّادق ع ويظهر منه العمل به واعترف العلامة والشّهيد في لف وغاية المراد بانّ مرسلاته لا تقصر عن مرسلات ابن أبى عمير واضرابه فلمّا وافق مرسله هنا عن الصّادق ع ما صّح عن الباقر ع فلا تعدل عنهما احتج القائلون بالعشر بأمور الأول اطلاق الآية والنبويين المشهورين بين الفريقين والتقريب ما تقدم مع ملاحظة ان العام المخصّص حجّة في الباقي كما حقق في الأصول ويرد ان النبويين انما انساقا لبيان احكام الرّضاع فيرجع في
290
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 290