responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 289


والزّيديّة كما قاله الشيخ فليطرح أو يحمل على التقية واحتج أيضا بطريقة الاحتياط وبالجمع بين هذا الخبر والاخبار النبوية المتقدمة ونحوها فيحمل الرّضعة والرضعتان فيها على المصّة والمصّتين وكنى بنفي تحريمها عن اعتبار الرّضعة الكاملة ولا يمتنع ان ينبت بها اللَّحم وينشر العظم مع ان الشيخ روى في الموثق عن ابن أبى يعفور قال سئلته عمّا يحرّم من الرّضاع الذي ينبت اللحم والدّم قال هو الَّذي يرضع حتى يتضلع ويتملَّى وينتهى نفسه أقول حمل أصحابنا هذين الخبرين على بيان ما يعتبر في الرّضعة لا ما يكتفى به في الرّضاع ويشهد به كثير من الاخبار الَّتي نوردها مفصلا فلا شاهد فيها ولا في الاخبار النبويّة مع ضعفها وكونها من طريق العامة الموضع الثّاني انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد ولا اكمال حول واحد فإنه يظهر من الصدوق التّردد في ذلك في الفقيه كما تقدم وجنح إليه السيّد في النّهاية وصاحب الكفاية حتى زعما ان المسألة بهذا الاعتبار قوية الاشكال وللتوقف فيها مجال دليلنا على ذلك الاجماع من عامة المسلمين حكاه غير واحد من الأصحاب وهو قريب التناول والمسلك وسهل التحصيل والمدرك بل يمكن ان ينخرط الحكم في سلك الضّروريات العلميّة ان لم يكن من الشرعيّة فان البراهين العقلية والدلائل الناقلة تنطق به وتنادى بأجلى الصّوت واجهر القول فإن كان لك فيه شك فاستمع لما تتلوه عليك واعلم أولا انك لو خلَّيت وما أكثر منها الرّواة من السؤالات وتداول من الرّوايات المرويّة في هذا الباب وما شاع عن المعصومين ع من البيانات والخطابات في حكم الرّضعة والرضعات واشتراط الاستكمال فيها والموالاة واعتبار الاشتداد والانبات وبيان حال الرّضاع الحاصل بين الزوجات وبالوجود وبعد الفطام وغير ذلك ثم لاحظت ما استمرت عليه طريقة المسلمين في الأمصار والاعصار والأعوام وسرحت بريد نظرك في مصنفات العلماء من أصحابنا وسائر فرق الاسلام وما فيها من الخلافات والمطارحات والفروع والأحكام لوقفت على نهاية المراد وغاية المرام في هذا المقام ثم نقول ليت شعر شاعر أي رضاع يستوعب تمام المدة على نحو ما اعتبره العلماء في التقدير بالزمان وينص عليه الخبران والآيتان اللَّذان عليهما بنى هذا البنيان ولا يكاد يحكم بتحققه فان أدنى ما يوجب نقصان ذلك ان يشرب الرّضيع من لبن أمّه النّسبيّة ما يسمى باللَّبا فإنه لا يعيش غالبا بل عادة بدونه ولو اعتبرنا الحولين في ولد المرضعة كما عليه طائفة من الأصحاب فالخطب أعظم والبرهان أقوم ثم انه يلزم ان يستكمل الرّضاع من امرأة واحدة ولا يتحقق التحريم بان ينقص من الحولين يوم أو يومان وشهرا وشهران فانّه سائغ شرعا فليت المخالف يشعر كيف يلزم ذلك وبالجملة فلو اعتبرت الحولين الكاملين أسقطت حكم الرّضاع الَّذي هو رضيع النسب واصل من الأصول من حيث لا تشعر به ثم نقول بعد اللَّتيّا والَّتي فانظر إلى ما اشتبه به الحكم هل يمكن ان يعتمد عليه ويفتى به وان تراه كك ولو خلى ونفسه وأقصى ما يتشبث به أمور الأول ان الأصل إباحة النّكاح الثّاني ان عموم الآية لما لم يكن مراد اعلم ان المقصود منها هو الفرد الكامل الَّذي نصّ عليه في الآية الأخرى وهو قوله سبحانه : « والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » على انه المتيقن وينفى ما عداه بالأصل الثالث انّه قد اتضح بطلان القول بما دون العشر رضعات وسيتضح انّ القول بالعشر أيضا كك فلم يبق الا ما دل على اعتبار الانبات والاشتداد ويمكن حمل الاشتداد على ما يتحقق بعد الفطام فانّ الولد حال الرضاع لين العظام والا موثقة عمار الدّالة على التحريم باليوم واللَّيلة والخمس عشرة رضعة ويعارضها ما رواه الشيخ في الموثق كما في الكفاية عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمرو بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول خمس عشرة رضعة تحرم وهذا أوفق بالأصل أو بعد من مذاهب العامة فتعين اعتبار الحول أو حولين بصحّة مستندهما وتأييدهما بما ذكر ويأتي فان الصّدوق أرسلهما في المقنع وروى الأول في الفقيه في الصّحيح عن العلاء بن رزين عن الصّادق ع وكذا الشيخ في كتابيه وروى الثاني فيه أيضا في الصّحيح على ما في النهاية والكفاية وكشف اللَّثام عن عبد اللَّه بن زرارة عن الحلبي عنه ع ولفظهما على ما في المقنع وقد تقدّم وروى أيضا في الصّحيح كما في الكفاية أو الحسن كما في لك عن عبيد بن زرارة عنه ع قال سئلته عن الرّضاع فقال لا يحرّم من الرّضاع الَّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ورواه الشيخ أيضا في الضّعيف بالحسن بن حذيفة وطريق الفقيه إلى عبيد وان اشتمل على حكم ابن مسكين ولم يوثق في الرّجال الا ان النجاشي روى كتابه بطريق صحيح مشتمل على عبد اللَّه بن جعفر الحميري وروى الشيخ جميع كتب الحميري ورواياته باسناده إلى الصّدوق فيتحقق له طريق صحيح على وجه صحيح ولا ضير في تركه في مشيخة الفقيه فانّها لم يبتن على الاستقصاء كذا قال بعض الأصحاب ويؤيّد ذلك ما رواه الشيخ في القوى عن صفوان وهو من أصحاب الاجماع المعروفين عن موسى بن بكر عن أبى الحسن ع قال قلت له انّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النّساء ان بينهما رضاعا قال اما الرّضعة والرّضعتان فليس بشئ الا أن يكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه وفى الموثق عن فضيل بن يسار عن أبى عبد اللَّه ع قال لا يحرم من الرّضاع الا ما كان محبورا قال قلت وما المحبور قال أمّ مربيّة أو أمّ تربى أو ظئر نستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه وروى الصّدوق نحوه في الضعيف في معاني الاخبار وكذا في الفقيه لكن في الصحيح إلى قوله تشترى أقول ان الشيخ روى نحو ذلك عن الفضيل عن الباقر ع أيضا وزاد في آخره قد رضع عشر رضعات يروى الصّبيّ وينام وهذا وان لم يعمل به وكان غير الخبر السّابق فلا يتعين العمل بما فيه من الزيادة أو اطراحه من أصله لكنه أقوى شاهد على ان الغرض من الخبرين بيان حكم الموالاة واعتبارها في الرّضاع المحرّم فان العامة خالفوا في ذلك لاشتراط إقامة المرضعة وإرضاعها طول المدّة الا ترى ان السّائل لما قال زعم النساء ان بينهما رضاعا وكان يوهم اعتبار مطلق الرضاع

289

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست