نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 288
وقال انّه هو الأظهر الذي يقتضيه أصول مذهبنا لان الرّضاع يتناول القليل والكثير فالاجماع حاصل على العشر وتخصيصها ولان بعض أصحابنا يحرم بالقليل من الرّضاع واختار قول الشيخ محتجا بان العموم ( ؟ ؟ ؟ ) جميع أصحابنا المحصّلين فيقتصر في مخالفة أصالة الإباحة على ما اجمعوا عليه وهو التحريم بالخمس عشرة رضعة فان التمسك بالاجماع أولى واظهر وقال الشيخ أبو على الطبرسي في مجمع البيان بعد ما ذكر أقوال المخالفين وقال أصحابنا لا يحرم الا ما انبت اللَّحم وشد العظم وانما يعتبر ذلك برضاع يوم وليلة لا يفصل بينه برضاع امرأة أخرى أو بخمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينها برضاع امرأة أخرى وقال بعض أصحابنا المحرم عشر رضعات متواليات وقال نجيب الدّين الحلَّى في نزهة الناظر والرّضاع المحرم خمسة عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى ويكون اللَّبن لبن فحل الا لبن دريرة ويكون الرّضاع في مدة الحولين فان اختل شئ من ذلك لم يحصل التحريم وقال المفيد وسلار المحرم عشر رضعات والصّحيح ما قدمناه لان الاخبار به أكثر واعدل رجالا وقال المحقق في النافع الثاني من الشروط الكميّة وهى ما نبت اللَّحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة ولا حكم لما دون العشر وفى العشر روايتان أشهرهما انه لا ينتشر ولو رضع خمس عشرة رضعة نشر وقال نحوه في يع لكنه قال أصحّهما انه لا يحرم وهذا هو الَّذي اختاره العلامة في الارشاد والتّبصرة وكذا في التذكرة وقال فيها انه المشهور قال وللرّضاع المحرّم عند علمائنا تقديران آخران أحدهما ما انبت اللَّحم وشدّ العظم ولا خلاف في التحريم به الثاني رضاع يوم وليلة لمن لا يضبط العدد قال إذا عرفت هذا ثبت ان الرّضاع المحرّم ما حصل به أحد التقادير الثلاثة امّا رضاع يوم وليلة لمن لا يضبط العدد أو رضاع خمسة عشر رضعة أو ما انبت اللَّحم وشد العظم عند علمائنا الإماميّة وتردد أولا في القواعد والتحرير حيث اقتصر على حكاية القولين في العدد وبنى في الاحكام والفروع على اعتبار الخمس عشرة رضعة لا العشر وهو قضيّة التردد أيضا فافهم وقال السّيوري في كنز العرفان امّا الرّضاع بحسب المقدار فعند الأكثر ما خمسة عشر رضعة أو ما انبت اللَّحم وشد العظم أو رضاع يوم وليلة لأصالة الحلّ وما ذكرنا مجمع على تحريمه النكاح ولتظافر الرّوايات من أهل البيت ع ثم أخذ في ذكر أقوال المخالفين أقول وبهذا أفتى في التنقيح وكذا تلميذ المحقق الأبي في كشف الرّموز والمحقق الكركي والشهيد الثاني والمقدس الأردبيلي وكثير ممن تأخر عنهم وعزاه الأبي إلى الشيخ واتباعه ثم نقل عن المفيد والعماني والديلمي والحلي القول بالعشر ولا يذهب عليك ما فيه من الدّلالة على شهرة ما اخترناه بعد الشيخ لكن يرد عليه ان من رؤوساء الاتباع القاضي والطوسي وهما وافقا المفيد وجملة من اتباعه فتدبر وإذ قد وفينا واستوفينا ما وقفنا عليه من فتاوى الأصحاب وغيرهم وأوردنا ما أردنا من عباراتهم فليعلم ان الكلام يقع في مواضع دليلنا الأصول والنصوص والاجماع اما في الأول فواضح كما أشرنا إليه والمخالف منا غير معلوم على انه لا يكرث له ولا يعتد به وامّا في الثّاني فهو وان خالف فيه الإسكافي الا انه لم يركن أحد من علمائنا إلى مقالته وتظاهرت كلماتهم بدعوى الاجماع على خلافه فنصّ عليه جماعة منهم كالشّيخ والحلي والعلَّامة وغيرهم ولوح إليه آخرون ولم يرده الباقون الَّا الشهيد في لك فكأنّي به يمنع الاجماع متعلَّلا بتحقق الخلاف من الفقهاء وأهل الحديث وهو بمعزل عن التحقيق وأهله وناهيك ما وقفناك عليه احتج المخالف بان الرّضاع يصدق على القليل كما يصدق على الكثير فيندرج تحت قوله سبحانه : « وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » وقول النّبي ص فيما اشتهر بين الفريقين يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النسب والرّضاع لحمة كلحمة النسب وغير ذلك من الأدلة العامّة وأيضا قوله سبحانه بعد بيان المحرّمات : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » يقتضى بمفهومه ان لا يصّح التّعلق بشئ من عمومات النّكاح قبل معرفة المحرمات المذكورة فعلى من ادعى تخصيص الرّضاع في الرّضاعيّة منها بعدد خاص ان يبيّن ذلك وقد اختلفت النّصوص الدالة عليه فتعين العمل بالعموم مهما أمكن وأيضا فالرّضاعيّة كالنّسبيّة فلا يشترط تحريمها بشرط والرّضاعة كالولادة فلا يعتبر فيها التعدد ويدل عليه من طريق الخاصّة ما رواه الشيخ في الصّحيح عن على بن مهزيار عن أبى الحسن ع حيث كتب إليه يسئله عما يحرّم من الرّضاع فكتب قليله وكثيره حرام أراد حرمته بقصد النكاح أو دوامه والنكاح وان كان هو الحرام في الحقيقة الا ان ذلك استعمال صحيح شايع من باب نسبة حكم أحد المتلازمين إلى الآخر أو لان الرّضاع سبب الحرمة وما رواه الكليني عن السّكوني عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ع نهوا نسائكم ان يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ( ؟ ؟ ؟ ) وهذا الخبر مع ضعفه ذو وجوه لفظا ومعنا ولا يزيد على الاطلاقات في شئ منها وامّا خبر ابن مهزيار فيحتمل ما قاله بعض الأصحاب من انّ السّائل سئل عما يحرم من الرّضاع بعد الفطام والجواب مبنى عليه فلا تعلق له بما نحن فيه ولا يخفى بعده كيف ولا يخرج بذلك من حدّ الاعتبار إذ يجوز عندنا الزيادة على الحولين ويمكن ليعتبر الرّضعة الواحدة ان يحمله على تحريم القليل من الرضعات لا ما دون ذلك جريا على الغالب والصواب تحريمه على التقيّة ويجاب عن دليل عموم المشابهة بأنها لا تحصل الا بانبات اللَّحم واشتداد العظم كما افصح عنه الاخبار وقضت به شواهد الاعتبار بها يخصّص عموم الآية أو يبيّن اجمالها واحتج ابن الجنيد مع ما ذكر بما رواه الشيخ في الضّعيف أو الموثق على قول ضعيف عن زيد بن على عن آبائه عن على ع انه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا وهذا مقارب لرواية ابن مهزيار وموافق لما نقله العامة عن على ع وان حمل الرّضعة على الكاملة ومشتمل على رجال العامة
288
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 288