responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 287


رضعات متواليات لا يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى ثم قال وان كان دون ذلك أو أكثر على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل مال وأفتى الديلمي في المراسم بذلك أيضا فاعتبرا العشر واقتصرا على التقدير بالعدد كما هو الظاهر ممّا نقل عن العمّاني وقد اقتصر عليه الشيخ أيضا في موضعين من ط وكذا ابن سعيد في النزهة ويمكن ان يعتذر عن الشّيخ مع انّه أخال التفصيل على موضعه بانّه لما كان الحدود كلَّها متقاربة وكان العدد أضبط واصلا بالنّسبة إلى التقدير ( ؟ ؟ ؟ ) وهو اليوم والليلة حيث انه لا يختص عنده بمن لم يضبط العدد ولا يعلم حصول الأثر وهو الانبات والاشتداد غالبا فيما دون ذلك صحّ الاقتصار على العدد وينبغي أن يكون هذا هو العذر لصاحب النزهة مع انه يحتمل ان لا يرى التقدير بالأثر طريقا مستقلا المعرفة الرّضاع المحرم فإنه أحد الأقوال كما يأتي ويمكن ان يوجّه فينا المشايخ الأولين بكلّ من الوجهين في التقدير بالأثر واما اعتذارهم في التقدير بالزمان فواضح فاما وان لم نقف له على مستند من النصوص سوى موثقة زياد المشتملة عليه وعلى التقدير بالخمس عشر رضعه والوجه في الاعراض عنهما أمر واحد وبالجملة فهو بين ان يريد على أقل الرّضاع الذي اعتبروه وبين ان لا يعتد به فان قيل فالوجه فيما أفتى به جماعة من الأصحاب كالقاضي والحلبي وغيرهما ممن وافقوا المفيد في اعتبار العشر والشيخ في التقدير باليوم والليلة قلت لعل ذلك لنصّ لم نقف عليه أو للاجماع كما ادعاه الشيخ أو لانّ كل من قال بذلك اعتبر التقدير بالزمان فلا محيص عنه وانهم جوّزوا ان يطرح بعض الاحكام المستفادة من الخبر ويؤخذ ببعض آخر وهو على اطلاقه ممنوع وتفصيله موكول إلى محلَّه وفى الوجه الثالث أيضا كلام ان لم يكن مغالطة يعرف ممّا سبق وامّا الاجماع فلا بأس بالاستناد إليه في اثبات هذا الحكم فانّ متأخري أصحابنا أصبغو عليه ولم ينقلوا فيه خلافا ونسبه جماعة منهم كالعلامة في التذكرة والمحقق الكركي واضرابه إلى علمائنا وحكى السيوري في كنز العرفان والمقدس الأردبيلي في زبدة البيان الاجماع عليه و ( ؟ ؟ ؟ ) أيضا من فتاوى عامة من تأخر عن الشيخ من اتباعه واتباعهم حتى رأيت بعض الأفاضل يتمسك في رسالته التي علها في الرّضاع لاعتبار العشر بأنه أوفق بالتقدير باليوم والليلة على عكس ما ادّعاه الشهيد ره في لك واعتزب عنه النّص السّابق وهو عجيب فان الاجماع هنا من أقوى المؤيدات وقال أبو الصّلاح في الكافي ومن الشروط أن يكون ممّا ينبت اللَّحم ويقوّى العظم بكونه يوما وليلة أو عشر رضعات كلّ منها يملأ البطن لا يفصل بينهن رضاع امرأة أخرى وكذا قال ابن زهرة في الغنية ولكنّه نقل القولين في العدد واحتاط بالعشر واعتبر في الرّضعة ان تروى الصّبي وقال ابن حمزة في الوسيلة ويحصل ذلك بأحد ثلاثة أشياء بارتضاع للصّبيّ يوما وليلة رضعات متواليات من غير فصل بلبن امرأة أخرى أو بارتضاع عشر رضعات متواليات ريا وخمس عشر رضعة متوالية ريا على القول الآخر أو بالارتضاع على حدّ ينبت اللَّحم ويشد العظم أقول هذا هو الذي اختاره السيّد المرتضى على ما حكاه الحلى في السّرائر وكذا القاضي في المهذب والحلي في أحد قوليه الذي رجع عنه ووافقهم عليه جماعة من المتأخّرين منهم فخر الاسلام في الايضاح وشيخنا الشهيد في اللَّمعة وابن فهد في شرحيه والدّاماد في رسالته وبعض من تأخر عنه والى هذا ذهب العلامة في المخ وادعى انه قول الأكثر وكذا ابن فهد في المقتصر والسيّدان في الرّسالة ونهاية المرام وقال الشهيد الثاني في لك انه قول أكثر المتقدمين والقول الأخير لأكثر المتأخرين وقال في الرّوضة ان الأول قول المعظم ولا وجه له وحتى ما قاله يمكن الجمع بين الدّعاوى المختلفة فان العلامة قال في كرة ان المشهور هو القول الآخر وكذا المقدس الأردبيلي في زبدة البيان وقال السيوري في كنز العرفان انه قول الأكثر وجعله في فع اشهر الرّوايتين والمحقق الكركي فتوى عامة المتأخرين ثمّ فلنذكر سائر ما ظفرنا عليه من فتاوى الأصحاب لتنقيح ما هو الصّواب ونتفرغ لما هو المهم في الباب قال الشيخ في كتاب الرّضاع من ط إذا أرضعت بهذا اللَّبن أي لبن الفحل خمس عشرة رضعة كاملة متوالية لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى أو رضاع يوم وليلة ان لم ينضبط عدد مثل ذلك أو يعلم انه ينبت عليه اللَّحم والعظم وفيه خلاف انتشرت الحرمة من جهته إليهما ومن جهتهما إليه وقال في كتاب النكاح منه إذا رضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى وفيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما وقال في آخر كتاب الرضاع في الشهادة عليه يعتبر ان يقول الشاهد اشهد انها أرضعته خمس عشرة رضعة متفرقات خاص اللَّبن منهن إلى جوفه في حولين قال ويحتاج على مذهبنا ان يبيّن انها لم تفصل بين الرّضعات برضاع امرأة أخرى قال وان كان نفيا فيمكن ان يشهد انه ما فارقها هذه المرأة حتّى استوفت العدد وقال في الخلاف من أصحابنا من قال انّ الذي يحرّم من الرّضاع عشر رضعات متواليات لم يفصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى ومنهم من قال خمس عشر رضعة وهو الأقوى أو رضاع يوم وليلة أو ما انبت اللَّحم وشد العظم إذا لم يتخلل بينهن بينها برضاع امرأة أخرى وحدّ الرّضعة ما يروى به الصّبي ثم ذكر أقوال المخالفين على نحو ما أشرنا إليه وقال دليلنا ان الأصل عدم التحريم وما ذكرناه مجمع على انّه يحرّم وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا عليه اجماع الفرقة الا من شذ منهم ممن لا يعتد بقوله وقال في النّهاية الذي يحرّم من الرّضاع ما انبت اللحم وشد العظم فان علم بذلك والا كان الاعتبار بخمسة عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى فان لم يضبط العدد اعتبر برضاع يوم وليلة إذا لم ترضع امرأة أخرى فمتى كان الرضاع أقل من خمس عشر رضعة أو مع استيفاء العدد قد فصل بينهنّ برضاع امرأة أخرى أو كان أقل من يوم وليلة لن لا يراعى العدد أو مع تمام يوم وليلة أو حل بينه برضاع امرأة أخرى فان ذلك لا يحرم ولا تأثير له ويقارب ذلك كلام القاضي في المهذّب الَّا انه اختار التحريم بعشر رضعات وكذا كلام ابن إدريس في السّرائر لكنه في أوّل كتاب النكاح قال ان ما اختاره المفيد هو الصّحيح وحكاه عن السيّد المرتضى

287

نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست