نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 286
وعدم الاعتماد على شئ من التقديرين وقال قبل ذلك لا يحرّم من الرّضاع الا ما انبت اللَّحم وشد العظم وقال وسئل الصّادق ع هل لذلك حدّ فقال لا يحرم من الرضاع الَّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن أقول يلوح منه التعويل على هذا الخبر ويشهد به ما قاله في صدر الكتاب فليلاحظ قال وروى لا يحرّم من الرّضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع وبه كان يفتى شيخنا محمّد بن الحسن أقول هو وافقه في كتاب الهداية ثم قال وروى انه لا يحرم من الرّضاع الا ما كان حولين كاملين وروى لا يحرّم من الرّضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة وروى أيضا في الفقيه وكذا في معاني الاخبار ما يوهم اعتبار مدة كثيرة كما ستقف عليه وروى شيخ الطايفة في كتابي التهذيب والاستبصار معظم الاخبار المرويّة في فنذ المضمار واطرح جملة منها بالندرة أو الضّعف أو موافقة العامة ومنهما ما دلّ على اعتبار سنة فقال في الاستبصار انه خبر شاذ نادر متروك العمل به بالاجماع أراد اجماع الأمّة كما افصح عن مرامه الفاضل المقداد في التنقيح فإنه قال فيه ما نصّه قال الشيخ انه متروك ولا قائل به ولو كان صحيحا لزم خروج الحق عن الأمة انتهى ومن ثم لم يخرجه على التقيّة ثم انه قال في التهذيب والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي العمل عليه الخبر الذي رواه محمّد بن احمد بن يحيى اه وذكر موثقة زياد من سوقة الآتية وعليه اعتمد أيضا في الاستبصار وقال فيها لا تنافى فيها بين هذا الخبر وبين الاخبار التي تضمنت ذكر شد العظم وانبات اللَّحم إذ ليس فيها ذكر عدد الرّضعات المقتضية لذلك ولا يمتنع أن يكون مقداره ما فسر في هذا الخبر وهو خمس عشر رضعة أو رضاع يوم وليلة وقال أيضا في التهذيب لا تنافى بين قوله الذي يحرم خمس عشرة رضعة متوالية وبين قوله هو ان يرضع حتى يتملى وينتهى نفسه وبين قوله رضاع يوم وليلة لان هذه الثلث حدود عبارة عمّا ينبت اللَّحم ويشد العظم فأيها حصل العلم به عرف به التحريم ولا تضاد فيها على وجه من الوجوه ثم انه تعرض لبقيّة الاخبار المخالفة وكشف عما فيها من المضعفات متنا ودلالة ورأيت في رسالة الفقه المنسوبة إلى الرّضا ع انه قال الحد الذي يحرّم به الرّضاع ممّا عليه العصابة دون كلما روى فانّه مختلف ما انبت اللَّحم وقوى العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات مرويّات بلبن الفحل وقد روى نصّ ونصّان وثلاثة أقول لا مستند لاعتبار ثلاثة أيام أو خمسة عشر يوما الَّا ما وقفناك عليه من هذا الخبر ومرسلة المقنع وهما مع ما فيهما من الدّفاع والخصام ليسا بما يعتمد عليه ويرجع إليه في أمثال هذا المقام فنحن في استراحة من الكلام فيهما وامّا المخالفون فردوا عن النّبي ص انه لا يحرم الَّا ما قو الأعضاء وكان قبل الطعام وانه لا يحرم الَّا ما انبت اللَّحم وانشر العظم ون الرّضاعة من المجاعة وانّه لا يحرّم الا ملاجة والا ملاجتان وكذا الحظفة والحظفتان وانه لا يحرّم المصّة والمصّتان ولا الرّضعة والرّضعتان واستنبط الظاهريّة منهم من ذلك انه يحرّم ثلث رضعات مع ان ظ اطلاق الكتاب ناهض باثباته ورووا أيضا عن عايشة ما يدل على اعتبار الخمس والعشر وأثبت غير واحد منهم في صحاحهم ومسانيدهم عنها انها قالت كان ممّا انزل اللَّه في القران عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن نجس معلومات وتوفى رسول اللَّه ص وهى فيما يقرأ من القران وبه أخذ الشافعي واحمد وجملة من الصّحابة والتابعين والفقهاء وهذا النقل شايع بين العامة ولم يثبت عندنا فهو مردود بل مقلوب عليهم إذا النسخ لم يثبت والمنسوخ حجّة على معتقديه واطرح كثير منهم العمل بهذه الاخبار فحرّموا بالقليل من الرّضاع وكثيره عملا باطلاق الآية والرّواية المشهورة وبعض المزخرفات الاستحسانية وما رووه عن على ع انه قال تحرّم الرّضعة ما تحرم الحولان وهذا هو المذهب لمالك والأوزاعي والليث بن سعيد والثوري وأبى حنيفة وأصحابه والمروى عندهم عن على ع وابن عبّاس وزعم اللَّيث على انّ المسلمين اجمعوا على انّه يحرم في المهد ما يفطر به الصّائم وهو من الغلط الواضح والافتراء الفاضح وكذا ما رووه عن على ع فان علمائنا الإماميّة اجمعوا في الرّضاع والرّضعة على اعتبار ما زاد على ذلك وتظافرت رواياتهم عن أهل البيت ع بل تواترت بذلك وهم أدوى ووافقتها طائفة من الاخبار النّبويّة وكثير من أقاويل العامة فلا محيص عن العمل بمقتضاها وليعلم انّ الشيخ قال في كتاب الرّضاع من ط لا تقبل الشهادة على الرّضاع مطلقة قال لانّ النّاس اختلفوا في الرّضاع الَّذي يثبت به التحريم والحرمة منهم من قال رضعة واحدة ومنهم من قال حولان ونصف ومنهم من قال خمس رضعات ومنهم من قال عشرة وخمس عشرة رضعة وغير ذلك فإذا كان كك لم يجز ان يعمل على الاطلاق أقول القول بالرّضعة نقل عن مالك وأبى حنيفة في كنز العرفان وغيره والرّضعة الكاملة قول أبى على الإسكافي كما يأتي واما اعتبار الحولين فما زاد فلم يعرف لأحد من العلماء ولعله يبتنى على حمل الرّضاع في الآية والرّواية على الرّضاع الكامل فيخرج من ذلك أقوال آخر كالحق له وشهر أو شهرين أو ثلاثة أحوال ومن هنا يتضح ومن هنا يتضح انه لبعض العوام أو سائر فرق الاسلام ولا ينقل أصحابنا في كتبهم غالبا الا المشاهير المتداولة في مصنفات المخالفين دون بقية الأقوام وكلما اقتضته الأداء والأهواء والأوهام إذ لا تنضبط وذكرها لا يثمر شيئا وعلى هذا فلا يبعد أن يكون الغالب في الاجماع الَّذي يطلقه الشيخ واضرابه محتجين به على المخالفين من قبيل الاجماع المركب أو ما يقرب منه وامّا الفقهاء عن أصحابنا فذهب بعضهم إلى تحريم الرّضاع قليله وكثيره كأبي حنيفة حكاه الشيخ في التبيان على ما نقل عنه وكذا ابن إدريس في السّرائر وفى الخلاف ان ما يومي إليه وقال أبو على الإسكافي في الأحمدي وقد اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرّضاع المحرم الا ان الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرأة لنفسه ان كلّ ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملئت مص الصبي اما بالمص أو الوجود محرّم للنكاح وقال ابن أبى عقيل العماني الرّضاع الذي يحرم عشر رضعات قبل الفطام فمن شرب بعد الفطام لم يحرم ذلك الشرب وقال المفيد في المقنعة الذي يحرم النّكاح من النكاح من الرّضاع عشر
286
نام کتاب : مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار نویسنده : الشيخ أسد الله الكاظمي جلد : 1 صفحه : 286